نصوص الإجماع في بيان فرضية الحجاب
أجمعت الأمة الإسلامية سلفًا وخلفًا على وجوب الحجاب أي أن تغطي الحرة رأسها وسائر عورتها أمام الرجال الأجانب، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة ومما نُقِل من إجماع الأمة في ذلك:
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي في التمهيد (15 – 108 ط وزارة الأوقاف المغربية) (أجمعوا أن إحرامها في وجهها دون رأسها، وأنها تخمر رأسها وتستر شعرها وهي محرمة). اهـ
وقال أيضًا (6 – 364) (كلها عورة إلا الوجه والكفين، على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي وأبي ثور على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها). اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر أيضًا في كتابه الحافل الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار (2 – 196 ط دار الكتب العلمية) (أجمع العلماء على أن ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين). اهـ
ثم قال (2 – 201) (الذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها؛ فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها). اهـ
وقال الإمام أبو المظفر السمعاني الحنفي ثم الشافعي في قواطع الأدلة في الأصول (2 – 82 ط دار الكتب العلمية) (الأصل أن بدن المرأة كله عورة، وأن عليها الستر وترك التبرج، إلا أن موضع الوجه منها موضع الحاجة والضرورة لأن إثبات عينها والمعرفة بها عند المعاملات لا يقع إلا برؤية الوجه، وأيضا فإن مصلحتها في أسباب معاملتها لا يكمل إلا بذلك، وأما الشعر فلا ضرورة في إبرازه بحال، فصار كسائر بدنها). اهـ