الدَّرْسُ الثَّانِى عَشَرَ
مُبْطِلاتُ الصَّلاةِ
هُنَاكَ أُمُورٌ تُبْطِلُ الصَّلاةَ لا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا لِاجْتِنَابِهَا.
مِنْ هَذِهِ الْمُبْطِلاتِ
(1) الْكَلامُ الْعَمْدُ أَىْ إِذَا تَكَلَّمَ الْمُصَلِّى بِكَلامِ النَّاسِ بِحَرْفٍ مُفْهِمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ عَامِدًا ذَاكِرًا أَنَّهُ فِى الصَّلاةِ بَطَلَتْ صَلاتُهُ أَمَّا ذِكْرُ اللَّهِ فَلا يُبْطِلُ الصَّلاةَ.
(2) وَالأَكْلُ وَالشُّرْبُ فَإِذَا أَكَلَ الْمُصَلِّى أَوْ شَرِبَ عَامِدًا ذَاكِرًا أَنَّهُ فِى الصَّلاةِ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا كَحَبَّةِ سِمْسِمٍ بَطَلَتْ صَلاتُهُ.
(3) وَالأَفْعَالُ الْكَثِيرَةُ فَمَنْ فَعَلَ أَفْعَالًا كَثِيرَةً كَأَنْ تَحَرَّكَ ثَلاثَ حَرَكَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَإِنَّهُ تَبْطُلُ صَلاتُهُ.
(4) وَالْحَرَكَةُ الْمُفْرِطَةُ كَالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ.
(5) وَالْحَرَكَةُ الْوَاحِدَةُ لِلَّعِبِ كَتَحْرِيكِ اللِّسَانِ أَوِ الْجَفْنِ بِقَصْدِ اللَّعِبِ.
(6) وَزِيَادَةُ رُكْنٍ كَأَنْ سَجَدَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فِى الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ عَمْدًا.
(7) وَتَغْيِيرُ النِّيَّةِ فَإِذَا نَوَى قَطْعَ الصَّلاةِ أَوْ تَرَدَّدَ فِى قَطْعِهَا أَوْ عَلَّقَ قَطْعَهَا عَلَى شَىْءٍ كَأَنْ قَالَ فِى نَفْسِهِ إِنْ قُرِعَ الْبَابُ أَقْطَعُ الصَّلاةَ بَطَلَتْ فِى الْحَالِ.
(8) وَالْحَدَثُ كَخُرُوجِ الرِّيحِ.
أَسْئِلَةٌ.
(1) عَدِّدْ بَعْضَ مُبْطِلاتِ الصَّلاةِ.
(2) مَا مَعْنَى الْكَلامِ الْعَمْدِ.
(3) هَلْ ذِكْرُ اللَّهِ يُبْطِلُ الصَّلاةَ.
(4) مَا حُكْمُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَلَوْ قَلِيلًا عَامِدًا ذَاكِرًا أَنَّهُ فِى الصَّلاةِ.
(5) أَعْطِ مِثَالًا عَنِ الأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ.
(6) أَعْطِ مِثَالًا عَنِ الْحَرَكَةِ الْمُفْرِطَةِ.
(7) أَعْطِ مِثَالًا عَنِ الْحَرَكَةِ الْوَاحِدَةِ لِلَّعِبِ.
(8) أَعْطِ مِثَالًا عَنْ زِيَادَةِ رُكْنٍ.
(9) مَا مَعْنَى تَغْيِيرِ النِّيَّةِ.
(10) مَا مَعْنَى طُرُوءِ الْحَدَثِ.