مَا وَرَدَ فِي عَدَدِ الأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَيْهِم
رَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ الأَنْبِيَاءُ؟ قَالَ: «مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «ثَلاثُمِائَةٍ وَثَلاثَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ كَانَ أَوَّلُهُمْ؟ قَالَ: «ءَادَمُ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَبِيٌّ مُرْسَلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي بَيَانِ عَدَدِ الأَنْبِيَاءِ فَمِنْهُمْ مَنِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ حِبَّانَ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعَيِّنْ عَدَدًا مَعْلُومًا مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ قَطْعِيُّ الثُّبُوتِ.
وَأَمَّا الْكُتُبُ الْمُنَزَّلَةُ عَلَيْهِمْ فَمِائَةٌ وَأَرْبَعَةُ كُتُبٍ مِنْهَا خَمْسُونَ أُنْزِلَتْ عَلَى شِيثٍ، وَثَلاثُونَ عَلَى إِدْرِيسَ، وَعَشْرَةٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَشْرَةٌ عَلَى مُوسَى قَبْلَ التَّوْرَاةِ، وَأُنْزِلَ التَّوْرَاةُ عَلَى مُوسَى، وَالزَّبُورُ عَلَى دَاوُدَ، وَالإِنْجِيلُ عَلَى عِيسَى، وَالْقُرْءَانُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوَّلُ الأَنْبِيَاءِ ءَادَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَهُوَ نَبِيٌّ رَسُولٌ وَءَاخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ. وَلا يَجُوزُ الأَخْذُ بِقَوْلِ مَنْ يَنْفِي رِسَالَةَ ءَادَمَ وَنُبُوَّتَهُ لِأَنَّهُ قَوْلٌ بَاطِلٌ.