مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مُصَافَحَةَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ حَرَامٌ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَأَنْ يُطْعَنَ أَحَدُكُمْ بِحَدِيدَةٍ فِى رَأْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىُّ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ «وَزِنَى الْيَدِ الْبَطْشُ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.