الإثنين ديسمبر 15, 2025

من أحكام النساء

قال الشيخ: ورد في الحديث النبوي الصحيح الثابت النهي عن التنميص، التنميص هو نتف شعر الوجه بشيء ما، بأي طريقة النتف حرام، «لعن رسول الله ﷺ النامصات والمتنمصات» رواه البيهقي. بعض علماء الحديث قالوا: فقط للحاجبين ليس لكل شعر الوجه، أبو داود رحمه الله صاحب السنن هو الذي قال هذا، قال: النمص هو ترقيق الحاجبين للحسن، فلما قال أبو داود: «ترقي الحاجبين للحسن» عرفنا أنه عنده النمص الذي جعل الرسول صاحبه ملعونا إنما هو النتف، نتف شعر الحاجبين أي إزالة شعر الحاجبين للحسن أي ترقيق الحاجبين للحسن لا يتجاوز ذلك، وبعضهم قال: النمص إزالة شعر الوجه، عند هؤلاء الأمر أشد، أما الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب قال: يجوز لها أن تحفه ويجوز لها أن تحلقه بالموسى إنما الحرام النتف، إما بالملقط أو بغير الملقط، النتف بالملقط أو بغيره حرام، والحف معناه تقصه، النووي قال النمص إزالة شعر الوجه، عنده التحريم أوسع.

قال الشيخ: تخيل امرأة أجنبية بشهوة حرام.

سئل الشيخ: هل يجوز للزوجة أن تكشف شعرها أمام جده من ناحية أمه؟

قال الشيخ: نعم، جده الذي من جهة أبيه وجده الذي من جهة أمه تحرم عليهما زوجة الحفيد فهما محرمان لها فيجوز لها أن تكشف رأسها وغير ذلك مما سوى العورة أمامهما، كما يجوز لها عند أب الزوج.

قال الشيخ: الذي يحلل مصافحة المرأة الأجنبية بغير شهوة لا نكفره نقول له أخطأت فقط.

قال الشيخ: لا تترك الطبيبة الماهرة من أجل أن الطبيب أمهر منها.

سئل الشيخ: شخص يعلم أن والد الزوج محرم على التأبيد بالنسبة لزوجة ولده لكن هو يفهم من هذا أنه لا يتزوجها ظن أنه يحرم أن تكشف شعرها أمام والد زوجها؟

قال الشيخ: لا نكفره، نخطئه، نعلمه نقول له: المرأة يجوز لها أن تكشف أمام والد زوجها رأسها وعنقها وصدرها وساقيها لأنه محرمها كأبيها الذي ولدها، فهذا يعلم ولا يكفر لأنه ليس كل إنسان من المسلمين يعرف أن هذا الأمر حكمه في الشرع الإسلامي أنه يجوز للمرأة أن تكشف رأسها ونحو ذلك أمام زوجها، يعلم هذا الإنسان هذا الحكم ولا يكفر لكونه جهله.

سئل الشيخ: هل لأم الزوجة أن تكشف شعرها أمام زوج ابنتها؟

قال الشيخ: يجوز.

سئل الشيخ: ما حكم التي تقول إنه لا يجوز أن تكشف عن رأسها أمام زوج ابنتها؟

قال الشيخ: هذه غالطة تعلم ولا تكفر.

سئل الشيخ: إن رأى فتاة متحجبة تظهر بعض شعراتها هل يجب أن ينبهها؟

قال الشيخ: إن كان يرجو منها أن تفعل ما يقول لها يجب أن ينبهها إن علم أن هذه الشعرات من حد الرأس.

سئل الشيخ: لو سافرت مع محرم ثم تركها في البلد وحدها لتتعلم مثلا؟

قال الشيخ: نعم يجوز، المحرم للطريق، أما بعد دخول المدينة ليس ضروريا، المحرم هنا البالغ هذا الشرط، ليس مثل الخلوة. الخلوة تنتفي بوجود صبي يستحى منه لكن ليس شرطا أن يكون ذكرا.

قال الشيخ: يجوز للمرأة أن تمشي مسافة طويلة ضمن البلد بحيث لا يسمى سفرا، أما إذا كان خارج البلد وكانت المسافة تسمى سفرا حرام إلا مع محرم أو زوج إلا أن تكون بحالة الضرورة.

قال الشيخ: مصافحة الرجل للأجنبية التي ليست أخته بالرضاع أو أمه بالرضاع حرام.

قال الشيخ: إذا امرأة كلمت رجلا للتلذذ حرام عليها، وإن هو كان يكلم امرأة للتلذذ حرام عليه.

سئل الشيخ: شخص قال: إن التلاصق بامرأة أجنبية بلا شهوة يجوز، ما حكمه؟

قال الشيخ: لا يكفر.

سئل الشيخ: هل فعله هذا حرام؟

قال الشيخ: نعم حرام، لأنه إن لم يكن في الأول بشهوة قد يصير بشهوة بعد قليل.