الإفطار عمدا فى رمضان
منه ما يوجب القضاء فقط وهو
(1) الذى أفطر بسبب المرض.
(2) ومن كان فى سفر طويل أفطر فيه.
(3) والحائض والنفساء.
(4) والذى ترك الصيام فى رمضان بدون عذر أو كان صائما فأفطر بمفطر غير الجماع.
(5) والحامل والمرضع إن خافتا على نفسيهما.
فهؤلاء جميعا عليهم قضاء كل يوم بيوم فقط.
ومنه ما يوجب القضاء والفدية معا وهو الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما فأفطرتا فعليهما القضاء والفدية وهى مد من غالب قوت البلد لكل يوم وفى المذهب الحنفى إطعام مسكين مقدار ما يغديه ويعشيه أو قيمتها.
ومن كان عليه قضاء من رمضان فأخر صيامه حتى جاء رمضان ءاخر فعليه مع القضاء الفدية عن كل يوم مد.
ومنه ما يوجب الفدية فقط بدل الصيام وهو
(1) الشيخ العجوز الذى لا يتحمل الصوم أو تلحقه مشقة شديدة فإنه يفطر ويفدى عن كل يوم مد.
(2) المريض الذى لا يرجى شفاؤه فلا صوم عليه ولا قضاء وإنما يجب عليه الفدية فقط وهى مقدار ما يغدى ويعشى عند أبى حنيفة وعند الشافعى مد قمح أو غيره على حسب قوت البلد الغالب.
ومنه ما يوجب القضاء والكفارة معا.
وهو الذى أفسد صوم يوم من رمضان بجماع عامدا باختياره ذاكرا للصيام ولو لم ينزل المنى فإن عليه قضاء هذا النهار الذى أفسده كما يجب عليه الكفارة.
والكفارة على هذا الترتيب
عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع
فصيام شهرين متتابعين غير يوم القضاء فإن أفطر خلال الشهرين يوما ولو لمرض استأنف أى أعاد فإن عجز عن الصيام أيضا
فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من غالب قوت البلد وعند أبى حنيفة لكل مسكين مقدار ما يغدى ويعشى.
فإن عجز عنها كلها استقرت الكفارة فى ذمته ولا شىء عليه بدلها.