ما حكم هروب العبد والزوجة ومن عليه حق يلزمه
هروب العبد المملوك ذكرا كان أو أنثى من سيده وهروب الزوجة من زوجها بغير عذر شرعى من كبائر الذنوب قال رسول الله ﷺ العبد الآبق لا يقبل الله منه صلاته (أى لا يثاب عليها) حتى يرجع إلى مواليه (أى سيده) رواه أبو داود فى مسنده. ويحرم الهرب من أداء الحق الواجب على الشخص كنفقة الزوجة والأولاد الصغار والوالدين الفقيرين لحديث أبى داود كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وفى رواية من يعول، أى من تجب عليه نفقته وفى هذا بيان أنه من كبائر الذنوب.