فتاوى شرعية ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة أو اثنتين من طلق زوجته طلقة واحدة أو اثنتين يجوز له أن يرجعها قبل انتهاء عدتها كأن يقول أرجعت زوجتى إلى نكاحى أما إذا انتهت العدة وهى ثلاثة أطهار فلا تحل له إلا بعقد جديد.