يحرم قطع الفرض من صلاة أو صيام أو حج بلا عذر لقوله تعالى ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾. ويجوز قطع النفل من صلاة أو صوم قال رسول الله ﷺ الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر رواه البيهقى. أما نفل الحج والعمرة فيحرم قطعه لأنه بالشروع فيه يصير إتمامه واجبا وقطعه من الكبائر.