ما حكم السؤال للغنى بمال أو حرفة
لا يجوز للغنى بمال عنده أو حرفة يعرفها ويجد بها كفايته أن يشحذ لحديث لا تحل المسألة لغنى ولا لذى مرة سوى رواه البيهقى وأبو داود، أى لا يحل للمكتفى بالمال أو الحرفة أن يشحذ كأن كان مالكا ما يكفيه لحاجاته الأصلية أو كان قادرا على تحصيل ذلك بكسب حلال. وقال رسول الله ﷺ لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم (أى قطعة لحم صغيرة) رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. ويفهم من ذلك أنه لا يجوز للمرأة المكتفية بنفقة زوجها أن تطلب منه أن يشترى لها أشياء ثمينة كأساور الذهب إلا إذا قال لها اطلبى منى ما شئت فلها أن تطلب منه أما الأشياء الخفيفة المتعارف عليها فيجوز لها أن تطلبها وكذا يجوز لها أن تطلب منه مالا لتذهب به إلى الحج لأنها تطلبه لعمل فيه طاعة وليس للتنعم.