ما حكم استعمال المعار فى غير المأذون له فيه
يحرم استعمال الشىء المعار فى غير المأذون له فيه كأن استعار دابة ليركبها فنقل عليها متاع منزله أو زاد على المدة المأذون له فيها كأن أعاره شخص سيارته لأسبوع فاستعملها أسبوعين أو أعار الشىء المعار لغيره بلا إذن من المالك.