ما الحكم إذا كان الرجل مع الأجنبية فى سيارة لا يراهما فيها غيرهما
من الأحكام التى قررها رسول الله ﷺ تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية أى أن يكون مع امرأة غير زوجته وأمته ومحرمه بحيث لا يراهما مسلم بصير ثقة أو محرم مميز يستحى منه كابن تسع سنين لقوله ﷺ لا يدخلن أحدكم على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، والمغيبة هى المرأة التى زوجها غائب وقوله ﷺ ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما رواه الترمذى، معناه يشتغل بهما حتى يوقعهما فى الحرام لأنه تلك الساعة يقوى عليهما. وإذا كان الرجل مع الأجنبية فى سيارة لا يراهما فيها غيرهما ويأمنان كل لحظة من اطلاع غيرهما عليهما كان ذلك خلوة محرمة أما إن كانا فى شارع مطروق أى يمر الناس فيه عادة فلا يكون خلوة محرمة، والمكان المطروق الذى يمنع حصول الخلوة إن كان مسجدا أو شارعا هو بحيث لا يأمنان من اطلاع غيرهما عليهما فى كل لحظة. ومن الخلوة المحرمة أن يكون الرجل فى غرفة وامرأة أجنبية فى شرفة البيت أو كانا فى شرفة البيت ولا يوجد فى البيت من يراهما. ومن كان فى خلوة محرمة وقال للمرأة شكرا لا يكفر إن لم يرد أنك بالخلوة معى فعلت أمرا حسنا لكن لا يجوز له أن يقول لها ذلك. وإذا كان الرجل فى بيت مع امرأة أجنبية وكان معهما رجل ثالث وكل واحد فى غرفة لم يكن ذلك خلوة محرمة. ولا يجوز للمرأة أن تختلى بالأجنبى المراهق وهو فى عرف الشرع من قارب البلوغ كابن أربع عشرة سنة ويجوز لها أن تختلى بالصبى المميز غير المراهق.