لا يصح ولا يجوز صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان على أنه من رمضان أي إذا أخبر من لا يثبت الصيام بشهادتهم كالفسقة وهم مرتكبو الكبائر أنهم رأوا هلال رمضان في التاسع والعشرين ليلا فقد نهى رسول الله ﷺ عن صومه بقولـه لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، رواه البخاري. أما صوم يوم الشك لقضاء يوم فاتـه فيجوز.