كتاب الجهاد
1077- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق» رواه مسلم
1078- وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» رواه أحمد والنسائي، وصححه الحاكم.
1079- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد قال: «نعم جهاد لا قتال فيه هو الحج والعمرة» رواه ابن ماجه، وأصله في البخاري.
1080- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد فقال: «أحي والداك؟» قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد» متفق عليه.
ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد: «ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما».
1081- وعن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين» رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله.
1082- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» متفق عليه.
1083- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» متفق عليه.
1084- وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو» رواه النسائي، وصححه ابن حبان.
1085- وعن نافع رضي الله عنه قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه، متفق عليه، وفيه: وأصاب يومئذ جويرية.
1086- وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: «اغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تـمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، فإن هم أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا» أخرجه مسلم.
1087- وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه. [من هنا يؤخذ جواز التورية القريبة].
1088- وعن معقل بن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، رواه أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم، وأصله في البخاري.
1089- وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: «هم منهم» متفق عليه.
1090- وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر: «ارجع فلن أستعين بمشرك» رواه مسلم.
1091- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه.
1092- وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرخهم [هم الصغار الذين لم يدركوا]» رواه أبو داود، وصححه الترمذي.
1093- وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري. وأخرجه أبو داود مطولا.
1094- وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
1094- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، متفق عليه.
1095- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة» رواه أحمد والنسائي، وصححه ابن حبان.
1096- وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود، وأصله عند مسلم.
1097- وعن عبد الرحمٰن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: «أيكما قتله هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لا، قال: فنظر فيهما فقال: «كلاكما قتله» فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، متفق عليه.
1098- وعن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه.
1099- وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: «اقتلوه» متفق عليه.
1100- وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات.
1101- وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه، وأصله عند مسلم.
1102- وعن صخر بن العيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم» أخرجه أبو داود ورجاله موثقون.
1103- وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له» رواه البخاري.
1104- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى ﴿والمحصنات من النسآء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [سورة النساء/24] الآية، أخرجه مسلم.
1105- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا، متفق عليه.
1106- وعنه رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهما، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه، وسهما له.
1107- وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس» رواه أحمد وأبو داود، وصححه الطحاوي.
1108- وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة، رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم.
1109- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسمة عامة الجيش، متفق عليه.
1110- وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاري، ولأبي داود فلم يؤخذ منه الخمس، وصححه ابن حبان.
1111- وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، أخرجه أبو داود، وصححه ابن الجارود والحاكم.
1112- وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فـيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فـيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه» أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم.
1113- وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يجير على المسلمين بعضهم» أخرجه ابن أبـي شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعف.
وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: «يجير على المسلمين أدناهم».
وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم»، زاد ابن ماجه من وجه ءاخر: «ويجير عليهم أقصاهم».
وفي الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله عنها «قد أجرنا من أجرت».
1114- وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما» رواه مسلم.
1115- وعنه رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع [اسم لجميع الخيل] والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل، متفق عليه.
1116- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم، رواه أبو داود، ورجاله لا بأس بهم.
1117- وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل» رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.
1118- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله، ثم هي لكم» رواه مسلم.