باب الديات
1005- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه: «أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية: مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار» أخرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته.
1006- وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية الخطإ أخماسا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون» أخرجه الدارقطني، وأخرجه الأربعة بلفظ: «وعشرون بني مخاض» بدل «بني لبون»، وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة رضي الله عنه من وجه ءاخر موقوفا، وهو أصح من المرفوع.
وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم رفعه: «الدية ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها».
1007- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية» أخرجه ابن حبان في حديث صححه.
1008- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إن دية الخطإ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان.
1009- وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هذه وهذه سواء» يعني الخنصر والإبهام، رواه البخاري.
ولأبي داود والترمذي: «دية الأصابع سواء، والأسنان سواء الثنية والضرس سواء».
ولابن حبان: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع».
1010- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم رفعه قال: «من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن» أخرجه الدارقطني، وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله.
1011- وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في المواضح خمس خمس من الإبل» رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد: «والأصابع سواء كلهن، عشر عشر من الإبل» وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
1012- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود: «دية المعاهد نصف دية الحر»، وللنسائي: «عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها» وصححه ابن خزيمة.
1013- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح» أخرجه الدارقطني وضعفه.
1014- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا، رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله.
1015- وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال: «من هذا» فقلت: ابني وأشهد به، فقال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه» رواه النسائي وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.