الجمعة فبراير 13, 2026

كتاب النكاح

821- عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». متفق عليه.

822- وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: «لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» متفق عليه.

823- وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول: «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» رواه أحمد، وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار.

824- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه مع بقية السبعة.

825- وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفا إنسانا إذا تزوج قال: «بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خير» رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان.

826- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» ويقرأ ثلاث ءايات، رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي والحاكم.

827- وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» رواه أحمد وأبو داود، ورجاله ثقات، وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة.

ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: «أنظرت إليها» قال لا، قال: «اذهب فانظر إليها».

828- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له» متفق عليه، واللفظ للبخاري.

829- وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال: «فهل عندك من شىء؟» فقال: لا والله يا رسول الله فقال: «اذهب إلى اهلك، فانظر هل تجد شيئا؟» فذهب ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدت شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انظر ولو خاتما من حديد»، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل: ماله رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شىء، وان لبسته لم يكن عليك منه شىء» فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرءاه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به، فلما جاء قال: «ماذا معك من القرءان؟» قال: معي سورة كذا وسورة كذا عددها، فقال: «تقرؤهن عن ظهر قلبك؟» قال: نعم، قال: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرءان» متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية قال له: «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرءان»، وفي رواية للبخاري: «أملكناكها بما معك من القرءان».

ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «ما تحفظ؟» قال: سورة البقرة والتي تليها، قال: «قم، فعلمها عشرين ءاية».

830- وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اعلنوا النكاح» رواه أحمد، وصححه الحاكم.

831- وعن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعله بالإرسال.

832- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.

833- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تسـتأذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها قال: «أن تسكت» متفق عليه.

834- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها السكوت» رواه مسلم.

وفي لفظ: «ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.

835- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها» رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات.

836- وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار،  والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه، واتفقا من وجه ءاخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.

837- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأعل بالإرسال.

838- وعن الحسن، عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما» رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي.

839- وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان.

840- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه.

841- وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم ولا ينكح» رواه مسلم، وفي رواية له: «ولا يخطب»، وزاد ابن حبان: «ولا يخطب عليه».

842- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه، ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.

843- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» متفق عليه.

844- وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم.

845- وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه.

846- وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه السبعة إلا أبا داود.

847- وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيلها ولا تأخذوا إذا ءاتيتموهن شيئا» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان.

848- وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي.

849- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» رواه أحمد وأبو داود، ورجاله ثقات.

850- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول» متفق عليه واللفظ لمسلم.