الجمعة فبراير 13, 2026

كتاب الطلاق

911- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله.

912- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا».

وفي رواية أخرى للبخاري: «وحسبت عليه تطليقة».

وفي رواية لمسلم: قال ابن عمر رضي الله عنهما: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها، ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك.

وفي رواية أخرى: قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.

913- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، رواه مسلم.

914- وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله، رواه النسائي، ورواته موثقون.

915- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «راجع امرأتك» فقال: إني طلقتها ثلاثا، قال: «قد علمت راجعها» رواه أبو داود.

وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال.

وقد روى أبو داود من وجه ءاخر أحسن منه أن أبا ركانة طلق امرأته سهيمة ألبتة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.

916- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة» رواه الأربعة إلا النسائي، وصححه الحاكم.

وفي رواية لابن عدي من وجه ءاخر ضعيف: «الطلاق والعتاق والنكاح».

وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت عنهم رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: «الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن» وسنده ضعيف.

917- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم» متفق عليه.

918- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت.

919- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته ليس بشىء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، رواه البخاري.

ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها.

920- وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها: قالت: أعوذ بالله منك، فقال: «لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك» رواه البخاري.

921- وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك» رواه أبو يعلى، وصححه الحاكم وهو معلول، وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا.

922- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر لابن ءادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه.

923- وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان.