الخميس نوفمبر 21, 2024

كيفية الصلاة

الصَّلاةُ لَهَا أَرْكَانٌ أَىْ فَرَائِضُ وَلَهَا سُنَنٌ فَالأَرْكَانُ هِىَ الأُمُورُ الَّتِى لا بُدَّ مِنْهَا لِصِحَّةِ الصَّلاةِ أَمَّا السُّنَنُ فَهِىَ الأَشْيَاءُ الَّتِى فِى فِعْلِهَا زِيَادَةُ ثَوَابٍ وَتَرْكُهَا لا يُبْطِلُ الصَّلاةَ وَلا مَعْصِيَةَ فِيهِ وَنَحْنُ نَفْعَلُهَا اقْتِدَاءً بِالرَّسُوِلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أَرْكَانُ الصَّلاةِ سَبْعَةَ عَشَرَ

   (1) النِّيَّةُ وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ فَيَنْوِى الْفَرْضِيَّةَ فِى صَلاةِ الْفَرْضِ ويُعَيِّنُ الصَّلاةَ إِنْ كَانَتْ إِحْدَى الصَّلَواتِ الْخَمْسِ أَوْ غَيْرَهَا.

   (2) وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ فَيَقُولُ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَتَكُونُ النِّيَّةُ مُقْتَرِنَةً بِهَا.

   (3) وَالْقِيَامُ فِى صَلاةِ الْفَرْضِ لِلْقَادِرِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى مُضْطَجِعًا عَلَى جَنْبِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا.

   (4) وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَتَجِبُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْبَسْمَلَةِ وَالتَّشْدِيدَاتِ الأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَتَجِبُ مُوَالاتُهَا وَتَرْتِيبُهَا وَإِخْرَاجُ الْحُرُوفِ مِنْ مَخَارِجِهَا وَعدَمُ اللَّحْنِ الْمُخِلِّ بِالْمَعْنَى.

   (5) وَالرُّكُوعُ بِأَنْ يَنْحَنِىَ بِحَيْثُ تَنَالُ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ.

   (6) وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ بِقَدْرِ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالطُّمَأْنِينَةُ هِىَ سُكُونُ كُلِّ عَظْمٍ مَكَانَهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً.

   (7) وَالِاعْتِدَالُ بِأَنْ يَنْتَصِبَ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَائِمًا.

   (8) وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ.

   (9) وَالسُّجُودُ مَرَّتَيْنِ بِأَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا عَلَى مصَلَّاهُ مَكْشُوفَةً وَمُتَثَاقِلًا بِهَا وَيَضَعَ شَيْئًا مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَمِنْ بُطُونِ كَفَّيْهِ وَمِنْ بُطُونِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ.

   (10) وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ.

   (11) وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

   (12) وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ.

   (13) وَالْجُلُوسُ الأَخِيرُ أَىْ لِلتَّشَهُّدِ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِىِّ وَالسَّلامِ.

   (14) وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ فَيَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ هَذَا أَكْمَلُهُ وَلَهُ أَقَلُّ.

   (15) وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِىِّ وَأَقَلُّهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالأَكْمَلُ أَنْ يَأْتِىَ بِالصَّلاةِ الإِبْرَاهِيمِيَّةِ كُلِّهَا.

   (16) وَالسَّلامُ وَأَقَلُّهُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ.

   (17) وَالتَّرْتِيبُ أَىْ أَنْ يَأْتِىَ بِالأَرْكَانِ كَمَا ذَكَرْنَاهَا بِالتَّرْتِيبِ فَمَنْ قَدَّمَ رُكْنًا فِعْلِيًا عَلَى مَا بَعْدَهُ كَأَنْ سَجَدَ قَبْلَ الرُّكُوعِ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلاتُهُ.

   سُنَنُ الصَّلاةِ مِنْهَا

   (1) وَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى كُوعِ الْيُسْرَى فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الصَّدْرِ.

   (2) وَقِرَاءَةُ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى فَقَطْ.

   (3) وَقِرَاءَةُ شَىْءٍ مِنَ الْقُرْءَانِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ مِنَ الرَّكَعْتَيْنِ الأُولَيَيْنِ.

   (4) وَالتَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ.

   (5) وَقَوْلُ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فِى الرُّكُوعِ.

   (6) وَقَوْلُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِى الِاعْتِدَالِ.

   (7) وَقَوْلُ سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ فِى السُّجُودِ.

   (8) وَقَوْلُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى وَعَافِنِى وَارْزُقْنِى فِى الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

   (9) وَقِرَاءَةُ الصَّلاةِ الإِبْرَاهِيمِيَّةِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ.

   (10) وَزِيَادَةُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فِى السَّلامِ فَيَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

   (11) وَالتَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ وَالِالْتِفَاتُ فِى الأُولَى إِلَى الْيَمِينِ وَفِى الثَّانِيَةِ إِلَى الْيَسَارِ.