قال الشيخ: هذه يمينها لا تثبت، ما عليها كفارة لأن هذا الحلف ليس حلفا شرعيا، القرءان لا يوصف بالحياة ولا بالموت، أما لو قالت: والقرءان أو قالت: وكلام الله أو قالت: وقدرة الله أو قالت: وعلم الله لا أفعل كذا ففعلت كان عليها كفارة.
وكذلك الذي يقول وعهد الله أو أقسم بعهد الله فإذا كسر يمينه فليس عليه كفارة لأن عهد الله ليس مما يحلف به، الحلف إما بذات الله تعالى بأن يقال والله وإما أن يكون بصفة من صفاته بعلمه أو بقدرته أو بمشيئته أو بحياته، (إذ لو قال شخص وحياة الله أو أقسم بحياة الله ثبتت اليمين لأن حياة الله صفة من صفات الله. كذلك الذي يقول وعزة الله تنعقد يمينه لأن عزة الله صفته، كذلك الذي يقول وجلال الله، لأن الجلال صفة الله، فمن أقسم بجلال الله ثبتت اليمين عليه فإن كسر يمينه أي لم يبر في يمينه بل كسرها فعليه كفارة. أما الذي يقول وحياة القرءان يمينه ليست شرعية لأن القرءان لا يوصف بالحياة أو الموت، لا نقول القرءان حي ولا نقول القرءان ميت.
فالذي يقول والقرءان ثبتت اليمين عليه، الواو واو القسم، والقرءان يراد به الكلام الذاتي فهو صفة من صفاته، كعلم الله، القرءان إذا أريد به الكلام الذاتي فهو كعلم الله. كما تصح اليمين بالقسم بعلم الله وقدرة الله وسمعه وبصره ومشيئته، فلو قال واحد ومشيئة الله ثبتت اليمين فإن كسر عليه كفارة.
قال الشيخ: إن كان له عليها ولاية وكان ذلك الضرب للتأديب فعليه أن يوفي به وإلا فلا يجوز له أن يضربها، وعليه كفارة إن لم يضربها.
قال الشيخ: لا يكفر، معناه: لا أتزوج، ليس معناه أنه يكون حراما يعاقب عليه يوم القيامة، يقصد منع نفسه.
قال الشيخ: لا يجب عليه حتى يرى ولا يشك.
قال الشيخ: يجوز، لكن أصل النذر له شرط، يشترط في صحة النذر عند الله تعالى في قبوله أن تكون نيته التقرب إلى الله بالتصدق عن روح ولي أو روح ولية، إن كان النذر فيه هذه التسمية، أما النذر المطلق الذي لا يذكر فيه موضع فهذا أمر ظاهر، أما الذي يعين فيه مكانا فإن كان قصد الناذر التقرب إلى الله، التصدق عن روح ذلك الولي أو الولية وإطعام من حوله من الفقراء المسلمين فهذا شيء يوافق شرع الله. ثم اختلف العلماء هل يحب أن يذبح عند مقام ذلك الشخص المسمى أم لا يجب بل يكفي أن يذبح الذبيحة بأي أرض، عند الحنفية يجوز أن يذبح في أي مكان، وعند الشافعية يلزم ذبحه في المكان الذي سماه وعينه، فعلى هذا لا يصح للناذر الذي نذره صحيح لوجه الله، للتقرب بإطعام من حول السيدة زينب إلا أن يذبح هناك، وإن لم يذبحه هناك لا يصح عند الشافعية، فالناذر بالخيار بين أن يأخذ بقول الشافعي وبين أن يأخذ بقول الحنفية، لأنه لم يرد في الحديث عن رسول الله ﷺ أنه يتعين ذبحه في المكان الذي يسميه الناذر أو أنه يصح في أي مكان، ما ورد حديث عن رسول الله ﷺ في ذلك إنما هذا اجتهاد الفقهاء.