وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
يطلق النكاح لغة على كل من الضم والوطء والعقد وأمأ شرعا فهو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته. والأصل فيه قبل الإجماع ءايات كقوله تعالى في سورة النساء (فٱنكحوا ما طاب لكم من ٱلنسآء مثنىٰ وثلٰث وربٰع ۖ فإن خفتم ألا تعدلوا فوٰحدة) وأخبار كخبر عبد الرزاق تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة اهـ