الخميس مارس 19, 2026

كتاب الطهارة والصلاة

الطهارة ونواقضها

  • قال الشيخ: قال بعض الفقهاء الشافعية إذا وضع خيط عند وسط أعلى الجبهة ومد إلى أعلى الأذن فالشعر النازل إلى الوجه يجب إيصال الماء إليه عند غسل الوجه في الوضوء، والشعر الذي هو من أعلى لا يجب.
  • قال الشيخ: إذا شخص كانت يداه مبتلتين بالزيت يصح وضوؤه دون إزالة الزيت قبل البدء.
  • قال الشيخ: الدلك في الوضوء على قول واجب.
  • قال الشيخ: عند المالكية الجنب يجوز له أن يتيمم إذا ضاق الوقت عن الغسل مع وجود الماء.
  • سئل الشيخ: يوجد شخص عندما يتوضأ بالماء إن كان حارا أو باردا، ينتقض وضوؤه، فماذا يفعل؟

قال الشيخ: يتيمم.

  • سئل الشيخ: شخص لم يختتن وبعد قضاء الحاجة والاستنجاء شك هل أتم الاستنجاء الواجب أم لا فماذا يفعل؟

قال الشيخ: يغسل إلى أن يقول في قلبه ذهب أثر النجاسة إن كان استنجاؤه بالماء.

  • سئل الشيخ: إذا استيقظ شخص ورأى في ثوبه سائلا ولم يتأكد هل هو مني أم مذي هل له أن يغتسل بنية إن كان هذا منيا فيرفع عن نفسه الحدث الأكبر؟

قال الشيخ: إن شاء يجعله منيا فيغتسل وإن شاء يجعله مذيا فيغسل الموضع الذي أصابه.

  • سئل الشيخ: من لم يفعل المضمضة والاستنشاق في الوضوء ليس له ثواب؟

قال الشيخ: إذا ترك لعذر له ثواب.

  • سئل الشيخ: ما معنى قول المؤلف في التنبيه: مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض؟

قال الشيخ: معناه ملصقا لمحل الحدث إلى الأرض.

  • سئل الشيخ: ذكر في شرح المختصر: «يجب مسح الخفين إن اضطر لإنقاذ نحو غريق» ما معنى ذلك؟

قال الشيخ: المعنى أنه إن كان يفوته هذا الإنقاذ إن لم يمسح وكان وقت الصلاة ضيقا فلو اشتغل بالغسل بعد إنقاذ الغريق فاتته الصلاة([1]).

([1]) لأن الإنقاذ قد يكون بغير نزوله في الماء.