قال الشيخ: الذي يريد الحج وليس معه ما يكفيه للحج في مذهب الإمام أحمد يجوز له أن يأخذ من الزكاة.
قال الشيخ: الذي يريد الحج وليس معه ما يكفيه للحج في مذهب الإمام أحمد يجوز له أ ن يأخذ من الزكاة.
قال الشيخ: المرأة التي يعطيها زوجها قدر الحاجة الأصلية حرام عليها أن تأخذ من الزكاة إلا إذا كانت تأخذ من أجل وفاء الدين الذي عليها فيجوز لها، أما باسم أنا فقيرة حرام عليها، من لها زوج يعطيها مصاريفها بقدر الحاجات الأصلية ليست البحبوحة التي تشتهيها النفوس فهذه لا تعد فقيرة في باب الزكاة، هذه تعد في باب الزكاة غنية.
قال الشيخ: التي هي من بني هاشم وبني المطلب لا تأخذ الزكاة ولا كفارة اليمين ولا النذر الذي هو مطلق، أما ما نذر بالتعيين لشخص يجوز لو كان من أهل البيت.
قال الشيخ: الحنفية تقول: ما راج رواج الذهب والفضة من الأثمان يزكى.