الجمعة يناير 23, 2026

كتاب الحج والعمرة

  • سئل الشيخ عن شخص يريد العمرة بعد شهر مثلا ومر بميقات المدينة بدون إحرام إلى جدة فما الحكم إن لم يعد إلى الميقات؟

قال الشيخ: إن نويت عمرة انو أنك تذهب من جدة إلى المدينة ثم تحرم من المدينة وتتوجه إلى مكة، تذهب إلى ميقات أهل المدينة وتحرم من هناك ثم تنزل إلى مكة وتعمل عمرة ثم تمر بجدة بعدما تنهي العمرة، أما إذا تجاوزت ميقات المدينة بلا إحرام وفي نيتك أن تحرم، تعمل نسكا لو بعد شهر تقيمه بجدة، تكون عصيت وثبت عليك الدم إذا لم تعد إلى الميقات، أما إن عدت إلى الميقات سقط عنك الدم أما المعصية ثبتت (لأنك تجاوزت الميقات وفي نيتك العمرة وأن لا تعود إليه). إن لم تطبق الشرع فعمرتك هذه ليس فيها ثواب.

  • قال الشيخ: مكة ضمن الحرم، الحرم مسافته واسعة نحو عشرين كيلومترا.
  • قال الشيخ: السعي بعد الطواف، قبل الطواف لا يصح.
  • سئل الشيخ: لماذا كان الطواف بعدد سبعة والسعي كذلك والجمرات التي ترمى كذلك ما الحكمة في ذلك؟

قال الشيخ: لأنه أقل عدد لا كسر له، خال من هذه الكسور كلها النصف والثلث والربع والخمس والسدس.