قال الشيخ: إن نويت عمرة انو أنك تذهب من جدة إلى المدينة ثم تحرم من المدينة وتتوجه إلى مكة، تذهب إلى ميقات أهل المدينة وتحرم من هناك ثم تنزل إلى مكة وتعمل عمرة ثم تمر بجدة بعدما تنهي العمرة، أما إذا تجاوزت ميقات المدينة بلا إحرام وفي نيتك أن تحرم، تعمل نسكا لو بعد شهر تقيمه بجدة، تكون عصيت وثبت عليك الدم إذا لم تعد إلى الميقات، أما إن عدت إلى الميقات سقط عنك الدم أما المعصية ثبتت (لأنك تجاوزت الميقات وفي نيتك العمرة وأن لا تعود إليه). إن لم تطبق الشرع فعمرتك هذه ليس فيها ثواب.
قال الشيخ: لأنه أقل عدد لا كسر له، خال من هذه الكسور كلها النصف والثلث والربع والخمس والسدس.