السبت يناير 24, 2026

(كتاب) أحكام (الجنايات)

جمع جناية وهي أعم من أن تكون قتلا أو قطعا أو جرحا. والمراد هنا الجناية على الأبدان وأما الجناية على الأموال والأعراض والأنساب والعقول والأديان فستأتي في كتاب الحدود إن شاء الله.

  والأصل في ذلك ءايات وأحاديث كقوله تعالى في سورة البقرة (يٰٓأيها ٱلذين ءامنوا كتب عليكم ٱلقصاص فى ٱلقتلى ۖ ٱلحر بٱلحر وٱلعبد بٱلعبد وٱلأنثىٰ بٱلأنثىٰ) الآية وحديث الصحيحين مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة اهـ