قَوْلُ مَن قَالَ بِصِحَّةِ صِيَامِ القَضَاءِ يَوْمَ العِيْدِ قَوْلٌ شَاذٌّ
قَال ابنُ هُبَيْرَةَ (1) فِي كِتَابِهِ اخْتِلَافِ الفُقَهَاءِ (وَأَجْمعُوا عَلَى أَنَّ يَوْمَيِ الْعِيْدِ حَرَامٌ صَوْمُهُمَا، وَأَنَّهُمَا لَا يُجْزِئَانِ لِمَنْ صَامَهُمَا لَا عَن فَرْضٍ وَلَا عَن نَفْلٍ وَلَا عَن نَذْرٍ وَلَا كَفَّارَةٍ وَلَا تَطَوُّعٍ، إِلَّا أَبَا حَنِيْفَة فَإِنَّهُ قَالَ: إِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ الْعِيْدِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُفْطِرَهُ وَيَصُومَ غَيْرَهُ، فَإِنْ لَم يَفْعَلْ وَصَامَهُ أَجزَأَهُ عَنِ النَّذْرِ) أَيْ لَكِنَّهُ عَصَى بِصِيَامِهِ هذَا.
وفي الإقناع في مسائل الإجماع للإمام الحافظ المجتهد أبي الحسن بن القطان (2) (المتوفى 628هـ)، كتاب الصيام أبواب الإجماع في الصوم المكتوب والمتطوع به، ذكر المنهي عنه من الصوم (ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا خلاف أنه لا يجوز صيام هذين اليومين على حال التطوع ولا ناذر ولا قاض فرضًا ولا لمتمتع ولا لأحد، وصيامهما حرام.
ومن نذر صومهما فقد نذر معصية، ومن نذر صوم يوم بعينه أو سنة بعينها ووافق ذلك أحدهما فلا يصمه بإجماع، واختلف في قضائهما).
(1) ابنُ هُبَيْرَة هو أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني نسباً ثم الدوري البغدادي الحنبلي توفى سنة 560 هـ.
(2) ابن القطان الفاسي من حفاظ الحديث ونقدته قرطبي الأصل من أهل فاس أقام زمنا بمراكش قال ابن القاضي رأس طلبة العلم بمراكش.