قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ وَصَافِى الْمَعْرِفَةِ وَصَحِيحِ الإِيـمَانِ فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيـمَانِ وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ وَالإِقْرَارِ وَالإِنْكَارِ مُوَسْوِسًا تَائِهًا شَاكًّا لا مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا وَلا جَاحِدًا مُكَذِّبًا.
الشَّرْحُ مَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ طَلَبَ أَنْ يَعْلَمَ مَا مُنِعَ عَنْهُ عِلْمُهُ وَلَمْ يَقْنَعْ بِتَسْلِيمِهِ إِلَى عَالِمِهِ حَجَبَهُ مَطْلُوبُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ فَيَكُونُ مُضْطَرِبًا مُؤْمِنًا بِبَعْضٍ وَكَافِرًا بِبَعْضٍ لا كَالْكَافِرِ الْمُعْلِنِ كُفْرَهُ وَلا كَالْمُؤْمِنِ الَّذِى صَدَقَ فِى الإِيـمَانِ وَءَامَنَ عَنْ حَقِيقَةٍ.