الأربعاء ديسمبر 4, 2024

     فَصْلٌ فِى مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ.

     (وَمَنِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالطَّوافُ) حَوْلَ الْكَعْبَةِ (وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ وَمَسُّهُ) أَىْ مَسُّ وَرَقِهِ وَجِلْدِهِ الْمُتَّصِلِ بِهِ وَحَوَاشِيهِ (وَيُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ) أَىْ مِنْ حَمْلِهِ وَمَسِّهِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ (الصَّبِىُّ) الْمُمَيِّزُ (لِلدِّرَاسَةِ) وَالتَّعَلُّمِ فِيهِ لِنَفْسِهِ (وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ هَذِهِ) الأُمُورُ الأَرْبَعَةُ (وَقِرَاءَةُ الْقُرْءَانِ) بِاللِّسَانِ بِقَصْدِ تِلاوَتِهِ (وَالْمُكْثُ فِى الْمَسْجِدِ) أَوِ التَّرَدُّدُ فِيهِ (وَ)يَحْرُمُ (عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ هَذِهِ) الأُمُورُ السِّتَّةُ (وَالصَّوْمُ قَبْلَ الِانْقِطَاعِ) أَىْ قَبْلَ انْقِطَاعِ الدَّمِ أَمَّا بَعْدَهُ فَيَجُوزُ وَلَوْ قَبْلَ الْغُسْلِ (وَتَمْكِينُ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ) أَىْ سَيِّدِ الأَمَةِ الْمَملُوكَةِ (مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ) بِلا حَائِلٍ (قَبْلَ الْغُسْلِ وَقِيلَ لا يَحْرُمُ إِلَّا الْجِمَاعُ).