(فصل) فِى زكاة التـجارة والـمعدِن والركاز.
(وتُقوَّم عروضُ التـجارة عند) ءاخِر (الـحول بـما) أي بقيمتها بالنقدِ الذي (اشتـريت به) سواءٌ كان ثـمنُ مالِ التجارةِ نصابًا أم لا فيُقَدِّرُ ماذا يكونُ سعـرُها بسعـرِ السُّوقِ الرائجِ لو أرادَ بيعها كُلَّها دفعةً فإن بلغت قيمتها نصابًا زكَّاها وإلا فلا (ويُـخرِجُ من ذلك) النقدِ الـمُقَوَّم به بعد بلوغِ قيمةِ مالِ التجارةِ نصابًا (ربعَ العُشْرِ) فلو قَوَّمَ بالذهب وبلغ مِائَةَ دينارٍ أخرج ديناريـن ونصفًا فإن بدأ تجارتَهُ بعَرْضٍ قوَّمَ بالنقدِ الغالبِ ويُعلَمُ من ذلك أنه لا يُجزِئُ إخراجُ غيـرِ النقدينِ ولو عملةً ورقيَّةً.
(وما استُخْرِجَ مِن معادنِ الذَّهبِ والفضَّةِ يُـخرَجُ منه) بعد التَّنْقِيَةِ مِن نـحوِ الترابِ إن بلغ نصابًا (ربعُ العشرِ فى الـحال) إن كان الـمستخـرِج من أهلِ وجوبِ الزكاةِ بأن كان مسلـمًا حـرًا. والـمعادن جـمع معدن بفتح داله وكسرِها اسمٌ لـمكانٍ خَلَقَ الله تعالى فيه النَّقْدَ مِن مواتٍ أو ملكٍ.
(وما يُوجَدُ) من ذهب أو فضة (منَ الـرِّكازِ) وهو دفيـنُ الـجاهلية وهى الـحالة التي كانت عليها العربُ قبل بِعْثَةِ النبىِّ صلى الله عليه وسلَّم مِنَ الجـهل بالله ورسوله وشرائع الإسلام فى أرضٍ مواتٍ (ففيه الـخمسُ) إن بلغ نصابًا ويُـخرجُهُ فورًا ويُصْرَفُ فِى مصارِفِ الزكاة على الـمشهور قوله (فى مصارف الزكاة على الـمشهور) مقابلُهُ أنه يُصرف إلى أهل الـخمسِ الـمذكوريـنَ في ءَايَةِ الفَـىءِ من سورةِ الـحشر (مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ).