الجمعة أبريل 18, 2025

     فَصْلٌ فِى بَيَانِ مَعَاصِى الْيَدَيْنِ.

     (وَمِنْ مَعَاصِى الْيَدَيْنِ) الَّتِى هِىَ مِنَ الْكَبَائِرِ (التَّطْفِيفُ فِى الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالذَّرْعِ) عِنْدَ الْبَيْعِ وَهُوَ أَنْ يُنْقِصَ الْبَائِعُ مِنْ حَقِّ الْمُشْتَرِى (وَالسَّرِقَةُ) وَهِىَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً بِغَيْرِ حَقٍّ وَهِىَ مِنَ الْكَبَائِرِ (وَيُحَدُّ) السَّارِقُ أَىْ يُعَاقَبُ (إِنْ سَرَقَ مَا يُسَاوِى رُبْعَ دِينَارٍ) مِنَ الذَّهَبِ الْخَالِصِ (مِنْ حِرْزِهِ) أَىْ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى يُحْفَظُ فِيهِ الشَّىْءُ عَادَةً (بِقَطْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى) مِنَ الْكُوعِ وَهُوَ الْعَظْمُ الَّذِى يَلِى الإِبْهَامَ (ثُمَّ إِنْ عَادَ) إِلَى السَّرِقَةِ ثَانِيًا بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ (فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى) أَىْ تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنَ الْكَعْبِ (ثُمَّ) إِنْ عَادَ ثَالِثًا تُقْطَعُ (يَدُهُ الْيُسْرَى) مِنَ الْكُوعِ (ثُمَّ) إِنْ عَادَ رَابِعًا تُقْطَعُ (رِجْلُهُ الْيُمْنَى) مِنَ الْكَعْبِ ثُمَّ إِنْ عَادَ خَامِسًا يُعَزَّرُ أَىْ يُعَاقَبُ بِشَىْءٍ ءَاخَرَ وَلا يُقْتَلُ (وَمِنْهَا) أَىْ وَمِنْ مَعَاصِى الْيَدَيْنِ الَّتِى هِىَ مِنَ الْكَبَائِرِ (النَّهْبُ) وَهُوَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ جِهَارًا بِغَيْرِ حَقٍّ (وَالْغَصْبُ) وَهُوَ الِاسْتِيلاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ ظُلْمًا اعْتِمَادًا عَلَى الْقُوَّةِ (وَالْمَكْسُ) وَهُوَ الضَّرَائِبُ الَّتِى تُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ (وَالْغُلُولُ) وَهُوَ الأَخْذُ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَالْغَنِيمَةُ هِىَ مَا يَغْنَمُهُ الْمُسْلِمُونَ فِى الْحَرْبِ مِنْ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ (وَالْقَتْلُ) بِغَيْرِ حَقٍّ وَهُوَ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ بَعْدَ الْكُفْرِ (وَفِيهِ الْكَفَّارَةُ مُطْلقًا) أَىْ فِى قَتْلِ الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ (وَ)الْكَفَّارَةُ (هِىَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (سَلِيمَةٍ) عَمَّا يُخِلُّ بِالْعَمَلِ كَالْعَمَى وَالْفَالِجِ (فَإِنْ عَجَزَ) عَنِ الإِعْتَاقِ (صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَفِى عَمْدِهِ) أَىْ فِى قَتْلِ الْمُسْلِمِ عَمْدًا بِأَنْ قَصَدَهُ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا كَسَيْفٍ أَوْ خِنْجَرٍ (الْقِصَاصُ) أَىِ الْقَتْلُ (إِلَّا أَنْ عَفَا عَنْهُ الْوَارِثُ) لِلْقَتِيلِ (عَلَى) أَنْ يَدْفَعَ (الدِّيَةَ أَوْ) عَفَا عَنْهُ (مَجَّانًا) فَلا يُقْتَلُ حِينَئِذٍ (وَفِى) قَتْلِ (الْخَطَإِ) بِأَنْ لَمْ يَقْصِدِ الْقَتِيلَ بِفِعْلٍ (وَشِبْهِهِ) أَىْ فِى قَتْلِ شِبْهِ الْخَطَإِ بِأَنْ قَصَدَهُ بِمَا لا يَقْتُلُ غَالِبًا كَأَنْ غَرَزَهُ بِإِبْرَةٍ فِى غَيْرِ مَقْتَلٍ (الدِّيَةُ) لا الْقِصَاصُ (وَهِىَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فِى الذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَنِصْفُهَا فِى الأُنْثَى الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَتَخْتَلِفُ صِفَاتُ الدِّيَةِ بِحَسَبِ) نَوْعِ (الْقَتْلِ وَمِنْهَا) أَىْ وَمِنْ مَعَاصِى الْيَدَيْنِ (الضَّرْبُ) أَىْ ضَرْبُ الْمُسْلِمِ (بِغَيْرِ حَقٍّ) وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ (وَ)كَذَا (أَخْذُ الرِّشْوَةِ وَإِعْطَاؤُهَا) وَالرِّشْوَةُ هِىَ مَا يُعْطَى لِإِبْطَالِ حَقٍّ أَوْ لِإِحْقَاقِ بَاطِلٍ وَأَمَّا مَا يَدْفَعُهُ الْمُسْلِمُ لِيَصِلَ إِلَى حَقِّهِ أَوْ لِيَدْفَعَ الظُّلْمَ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ فِيهِ مَعْصِيَةٌ (وَ)مِنْ الْمَعَاصِى الْكَبَائِرِ (إِحْرَاقُ الْحَيَوَانِ) بِالنَّارِ وَهُوَ حَىٌّ (إِلَّا إِذَا ءَاذَى وَتَعَيَّنَ) الإِحْرَاقُ (طَرِيقًا فِى الدَّفْعِ) أَىْ فِى دَفْعِ الأَذَى وَالضَّرَرِ فَلا حُرْمَةَ حِينَئِذٍ (وَ)مِنْ مَعَاصِى الْيَدَيْنِ (الْمُثْلَةُ بِالْحَيَوَانِ) أَىْ تَقْطِيعُ أَجْزَاءِهِ وَهُوَ حَىٌّ لِأَنَّ فِى ذَلِكَ تَعْذِيبًا لَهُ (وَاللَّعِبُ بِالنَّرْدِ) وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِى بَعْضِ الْبِلادِ بِالزَّهْرِ وَقَدْ وَرَدَ النَّهْىُ عَنْهُ (وَ)كَذَا (كُلُّ مَا فِيهِ قِمَارٌ) كَأَنْ يُخْرَجَ الْعِوَضُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَيَأْخُذَهُ الرَّابِحُ مِنْهُمَا (حَتَّى لَعِبُ الصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ وَالْكِعَابِ) عَلَى صُورَةِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ أَوِ الْقِمَارِ فَلا يَجُوزُ لِأَوْلِيَاءِ الصِّبْيَانِ تَمْكِينُ الصِّبْيَانِ مِنْهُ وَمِثْلُهُ فِى التَّحْرِيمِ الْمُقَامَرَةُ بِسِبَاقِ الْخَيْلِ وَكَذَا الْمُسَمَّى بِالْيَانَصِيبِ وَاللُّوتُو (وَاللَّعِبُ بِآلاتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ) مِنَ الْمَعَازِفِ (كَالطُّنْبُورِ وَالرَّبَابِ وَالْمِزْمَارِ وَ)ءَالاتِ (الأَوْتَارِ) كَالْكَمَنْجَةِ (وَ)مِنْ مَعَاصِى الْيَدَيْنِ (لَمْسُ الأَجْنَبِيَّةِ) أَىْ غَيْرِ الْمَحْرَمِ وَغَيْرِ الزَّوْجَةِ وَنَحْوِهَا (عَمْدًا بِغَيْرِ حَائِلٍ) وَلَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ (أَوْ بِهِ) أَىْ بِحَائِلٍ (بِشَهْوَةٍ)، وَاللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ (وَلَوْ مَعَ) اتِّحَادِ (جِنْسٍ) كَلَمْسِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ (أَوْ مَحْرَمِيَّةٍ) كَلَمْسِ الأَخِ لِأُخْتِهِ (وَتَصْوِيرُ ذِى رُوحٍ) كَصُنْعِ تِمْثَالٍ كَامِلٍ لِإِنْسَانٍ أَوْ بَهِيمَةٍ (وَمَنْعُ الزَّكَاةِ) أَىْ تَرْكُ دَفْعِهَا وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ (أَوْ) إِعْطَاءُ (بَعْضِهَا) وَتَرْكُ بَعْضٍ أَوْ تَأْخِيرُ إِخْرَاجِهَا (بَعْدَ) وَقْتِ (الْوُجُوبِ وَالتَّمَكُّنِ) بِلا عُذْرٍ شَرْعِىٍّ (وَإِخْرَاجُ) أَىْ دَفْعُ (مَا لا يُجْزِئُ) أَىْ مَا لا يَكْفِى إِخْرَاجُهُ (أَوْ إِعْطَاؤُهَا مَنْ لا يَسْتَحِقُّهَا) كَإِعْطَائِهَا لِبِنَاءِ مَسْجِدٍ. (وَ)مِنَ الْمَعَاصِى الْكَبَائِرِ (مَنْعُ الأَجِيرِ أُجْرَتَهُ) الَّتِى يَسْتَحِقُّهَا (وَمَنْعُ) الْمُسْلِمِ (الْمُضْطَرِّ) وَهُوَ الَّذِى أَشْرَفَ عَلَى الْهَلاكِ مِنَ الْجُوعِ أَوِ الْعَطَشِ (مَا يَسُدُّهُ) أَىْ مَا يَسُدُّ حَاجَتَهُ أَىْ لا يَجُوزُ تَرْكُهُ يَمُوتُ جُوعًا أَوْ عَطَشًا (وَعَدَمُ إِنْقَاذِ غَرِيقٍ) مُسْلِمٍ (مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فِيهِمَا) أَىْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ فِى مَنْعِ الْمُضْطَرِّ وَعَدَمِ إِنْقَاذِ الْغَرِيقِ (وَ)مِنَ مَعَاصِى الْيَدَيْنِ (كِتَابَةُ مَا يَحْرُمُ النُّطْقُ بِهِ) مِنْ غِيبَةٍ وَغَيْرِهَا وَمِثْلُ الْقَلَمِ فِى ذَلِكَ سَائِرُ أَدَوَاتِ الْكِتَابَةِ كَحَاسُوبٍ وَغَيْرِهِ (وَالْخِيَانَةُ وَهِىَ ضِدُّ النَّصِيحَةِ فَتَشْمَلُ الأَفْعَالَ) كَأَكْلِ الأَمَانَةِ (وَالأَقْوَالَ) كَجَحْدِهَا (وَالأَحْوَالَ) كَمَنْ يُوهِمُ النَّاسَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الأَمَانَةِ وَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ.