الأحد ديسمبر 22, 2024

     فَصْلٌ فِى بَيَانِ مَعَاصِى الْفَرْجِ.

     (وَمِنْ مَعَاصِى الْفَرْجِ الزِّنَى) وَهُوَ إِدْخَالُ الْحَشَفَةِ أَىْ رَأْسِ الذَّكَرِ فِى فَرْجِ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ الَّتِى تَحِلُّ لَهُ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ (وَ)كَذَا (اللِّوَاطُ) وَهُوَ إِدْخَالُ الْحَشَفَةِ فِى الدُّبُرِ (وَيُحَدُّ) أَىْ يُعَاقَبُ (الْحُرُّ) الْمُكَلَّفُ (الْمُحْصَنُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى) إِذَا زَنَى (بِالرَّجْمِ بِالْحِجَارَةِ الْمُعْتَدِلَةِ حَتَّى يَمُوتَ) وَالْمُحْصَنُ هُوَ مَنْ وَطِئَ أَىْ جَامَعَ فِى نِكَاحٍ صَحِيحٍ (وَ)يُحَدُّ (غَيْرُهُ) أَىْ غَيْرُ الْمُحْصَنِ (بِمِائَةِ جَلْدَةٍ وَتَغْرِيبِ سَنَةٍ) إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ (لِلْحُرِّ وَيُنَصَّفُ ذَلِكَ لِلرَّقِيقِ) أَىِ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ وَأَمَّا حَدُّ فَاعِلِ اللِّوَاطِ فَهُوَ كَحَدِّ الزِّنَى وَأَمَّا الْمَفْعُولُ بِهِ فَحَدُّهُ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا جِمَاعُ الزَّوْجَةِ فِى دُبُرِهَا فَلا حَدَّ فِيهِ لَكِنَّهُ حَرَامٌ (وَمِنْهَا) أَىْ وَمِنَ مَعَاصِى الْفَرْجِ (إِتْيَانُ الْبَهَائِمِ) أَىْ جِمَاعُهَا (وَلَوْ) كَانَتْ (مِلْكَهُ) وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ (وَالِاسْتِمْنَاءُ) وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَنِىِّ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِيَدِهِ أَوْ (بِيَدِ غَيْرِ الْحَلِيلَةِ) أَىْ غَيْرِ (الزَّوْجَةِ وَأَمَتِهِ الَّتِى تَحِلُّ لَهُ وَالْوَطْءُ) أَىِ الْجِمَاعُ (فِى) حَالِ (الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ) وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ (أَوِ) الْوَطْءُ (بَعْدَ انْقِطَاعِهِمَا) أَىْ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ (وَقَبْلَ الْغُسْلِ) مِنْهُمَا (أَوْ بَعْدَ الْغُسْلِ) إِذَا كَانَ (بِلا نِيَّةٍ) مُجْزِئَةٍ (مِنَ الْمُغْتَسِلَةِ أَوْ) كَانَ الْغُسْلُ مَعَ النِّيَّةِ لَكِنْ (مَعَ فَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ) كَأَنِ اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ وُجُودِ مَانِعٍ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى الْمَغْسُولِ كِطِلاءِ الأَظَافِرِ      (وَ)مِنْ مَعَاصِى الْفَرْجِ (التَّكَشُّفُ عِنْدَ مَنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ إِلَيْهِ) أَىْ كَشْفُ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ إِلَيْهَا (أَوْ) كَشْفُ الْعَوْرَةِ (فِى الْخَلْوَةِ لِغَيْرِ غَرَضٍ) أَىْ حَاجَةٍ وَأَمَّا التَّكَشُّفُ لِحَاجَةٍ كَالتَّبَرُّدِ فَيَجُوزُ وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ فِى الْخَلْوَةِ السَّوْأَتَانِ وَعَوْرَةُ الْمَرْأَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ (وَ)مِنْ مَعَاصِى الْفَرْجِ (اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارُهَا بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ) فِى غَيْرِ الْمَكَانِ الْمُعَدِّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ (مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَالْحَائِلُ شَىْءٌ مُرْتَفِعٌ قَدْرَ ثُلُثَىْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ (أَوْ) وُجِدَ الْحَائِلُ لِكِنْ (بَعُدَ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ كَانَ) ارْتِفَاعُهُ (أَقَلَّ مِنْ ثُلُثَىْ ذِرَاعٍ إِلَّا فِى الْمُعَدِّ لِذَلِكَ أَىْ إِلَّا فِى الْمَكَانِ الْمُعَدِّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ) كَالْمِرْحَاضِ فَلا يَحْرُمُ (وَ)مِنْ مَعَاصِى الْفَرْجِ (التَّغَوُّطُ عَلَى الْقَبْرِ) أَىْ قَبْرِ الْمُسْلِمِ أَوِ التَّبَوُّلُ عَلَيْهِ (وَالْبَوْلُ فِى الْمَسْجِدِ) أَىْ فِى الْمَكَانِ الْمَوْقُوفِ لِلصَّلاةِ (وَلَوْ فِى إِنَاءٍ وَعَلَى) الْمَكَانِ (الْمُعَظَّمِ) شَرْعًا كَالْجِمَارِ وَهِىَ مَوَاضِعُ رَمْىِ الْحَصَى بِمِنًى أَثْنَاءَ الْحَجِّ (وَتَرْكُ الْخِتَانِ لِلْبَالِغِ) غَيْرِ الْمَخْتُونِ إِنْ أَطَاقَ (وَيَجُوزُ) تَرْكُهُ (عِنْدَ مَالِكٍ).