(مَعَاصِى الْجَوَارِحِ السَّبْعَةِ)
فَصْلٌ فِى بَيَانِ مَعَاصِى الْبَطْنِ.
(وَمِنْ مَعَاصِى الْبَطْنِ) الَّتِى هِىَ مِنَ الْكَبَائِرِ (أَكْلُ) مَالِ (الرِّبَا) أَىِ الِانْتِفَاعُ بِهِ (وَ)أَكْلُ (الْمَكْسِ) وَهُوَ الضَّرَائِبُ الَّتِى تُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ عَلَى الْبَضَائِعِ وَغَيْرِهَا (وَ)أَكْلُ مَالِ (الْغَصْبِ) وَهُوَ الِاسْتِيلاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ ظُلْمًا اعْتِمَادًا عَلَى الْقُوَّةِ (وَ)أَكْلُ مَالِ (السَّرِقَةِ) وَهِىَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً بِغَيْرِ حَقٍّ (وَ)أَكْلُ (كُلِّ) مَالٍ (مَأْخُوذٍ بِمُعَامَلَةٍ حَرَّمَهَا الشَّرْعُ وَشُرْبُ الْخَمْرِ) وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ (وَحَدُّ شَارِبِهَا أَرْبَعُونَ جَلْدَةً لِلْحُرِّ وَنِصْفُهَا) أَىْ عِشْرُونَ جَلْدَةً (لِلرَّقِيقِ) أَىِ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ (وَلِلإِمَامِ الزِّيَادَةُ) عَنِ الْحَدِّ (تَعْزِيرًا) أَىْ تَأْدِيبًا لَهُ لِرَدْعِهِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ كَمَا فَعَلَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ (وَمِنْهَا) أَىْ وَمِنْ مَعَاصِى الْبَطْنِ (أَكْلُ كُلِّ مُسْكِرٍ) أَىْ مَا يُغَيِّرُ الْعَقْلَ مَعَ النَّشْوَةِ وَالْفَرَحِ كَالْخَمْرِ (وَكُلِّ نَجِسٍ) كَالدَّمِ السَّائِلِ (وَمُسْتَقْذَرٍ) وَهُوَ الَّذِى تَعَافُهُ النَّفْسُ وَتَنْفِرُ مِنْهُ كَالْمَنِىِّ وَالْمُخَاطِ (وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ) بِغَيْرِ حَقٍّ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَالْيَتِيمُ هُوَ مَنْ مَاتَ أَبُوهُ وَكَانَ دُونَ الْبُلُوغِ (أَوْ) أَكْلُ مَالِ (الأَوْقَافِ عَلَى خِلافِ مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ) وَالْوَقْفُ عَطِيَّةٌ مُؤَبَّدَةٌ فَلا يَجُوزُ أَكْلُ مَالِ الأَوْقَافِ عَلَى مَا يُخَالِفُ شَرْطَ الْوَاقِفِ فَإِنْ وَقَفَ مُسْلِمٌ مَاءً لِلشُّرْبِ فَلا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِى غَيْرِ ذَلِكَ (وَ)أَكْلُ (الْمَأْخُوذِ بِوَجْهِ الِاسْتِحْيَاءِ) فَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مُسْلِمٍ بِطَرِيقِ الْحَيَاءِ (بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) فَحَرَامٌ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَهُ وَلا يَدْخُلُ فِى مِلْكِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ أَمَّا إِنْ بَاعَهُ اسْتِحْيَاءً فَلا يَحْرُمُ.
الإشعارات