الجمعة أبريل 18, 2025

فَصْلٌ فِى بَيَانِ مَعَاصِى اللِّسَانِ.

     (وَمِنْ مَعَاصِى اللِّسَانِ الْغِيبَةُ وَهِىَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ) حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا (بِمَا يَكْرَهُهُ) لَوْ سَمِعَ (مِمَّا فِيهِ فِى خَلْفِهِ) أَىْ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِبَدَنِهِ أَوْ دَارِهِ أَوْ خُلُقِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَمَّا لَوْ ذَكَرَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ كَانَ ذَلِكَ بُهْتَانًا وَهُوَ أَشَدُّ إِثْمًا مِنَ الْغِيبَةِ (وَالنَّمِيمَةُ وَهِىَ نَقْلُ الْقَوْلِ لِلإِفْسَادِ) أَىْ نَقْلُ كَلامِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ عَلَى وَجْهِ الإِفْسَادِ بَيْنَهُمْ وَهِىَ مِنْ الْكَبَائِرِ (وَالتَّحْرِيشُ) بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ بِالْحَثِّ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ لِإِيقَاعِ الْفِتْنَةِ بَيْنَهُمَا وَلَوْ (مِنْ غَيْرِ نَقْلِ قَوْلٍ) بَلْ بِالْيَدِ وَنَحْوِهَا وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ وَالتَّحْرِيشُ حَرَامٌ (وَلَوْ بَيْنَ الْبَهَائِمِ) كَالتَّحْرِيشِ بَيْنَ دِيكَيْنِ أَوْ كَبْشَيْنِ لِيَقْتُلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ لِأَنَّهُمَا حَيَوَانَانِ مُحْتَرَمَانِ أَىْ لا يَجُوزُ قَتْلُهُمَا بَلْ يَجُوزُ ذَبْحُهُمَا (وَالْكَذِبُ وَهُوَ الإِخْبَارُ) بِالشَّىْءِ (بِخِلافِ الْوَاقِعِ) مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ وَهُوَ حَرَامٌ وَلَوْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمَزْحِ (وَالْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ) وَهِىَ الْحَلِفُ بِاللَّهِ بِذِكْرِ اسْمِهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ عَلَى شَىْءٍ كَذِبًا وَهِىَ مِنْ الْكَبَائِرِ (وَ)كَذَا (أَلْفَاظُ الْقَذْفِ وَهِىَ كَثِيرَةٌ حَاصِلُهَا كُلُّ كَلِمَةٍ تَنْسُبُ إِنْسَانًا أَوْ وَاحِدًا مِنْ قَرَابَتِهِ) كَأُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ (إِلَى الزِّنَى فَهِىَ قَذْفٌ لِمَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ) وَالْقَذْفُ (إِمَّا) أَنْ يَكُونَ (صَرِيحًا مُطْلَقًا) كَأَنْ يَقُولَ فُلانٌ زَانٍ (أَوْ) يَكُونَ (كِنَايَةً) يَحْتَمِلُ الْقَذْفَ وَغَيْرَهُ وَإِنَّمَا يُعَدُّ قَذْفًا إِذَا كَانَ (بِنِيَّةٍ) كَأَنْ يَقُولَ يَا خَبِيثُ أَوْ يَا فَاجِرُ بِنِيَّةِ الْقَذْفِ (وَيُحَدُّ الْقَاذِفُ الْحُرُّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَالرَّقِيقُ) أَىِ الْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ (نِصْفَهَا) أَىْ أَرْبَعِينَ (وَمِنْهَا) أَىْ وَمِنْ مَعَاصِى اللِّسَانِ (سَبُّ الصَّحَابَةِ) أَىْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَبُّهُمْ جُمْلَةً كُفْرٌ كَالَّذِى يَقُولُ الصَّحَابَةُ خَوَنَةٌ أَوْ كَذَّابُونَ لِأَنَّ الْقُرْءَانَ مِنْ طَرِيقِهِمْ وَصَلَ إِلَيْنَا وَكُلَّ أُمُورِ الدِّينِ الْمَنْقُولَةِ عَنِ الرَّسُولِ مِنْ طَرِيقِهِمْ وَصَلَتْ إِلَيْنَا. أَمَّا سَبُّ وَاحِدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الصَّحَابَةِ كَأَبِى بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ فَهُوَ ذَنْبٌ كَبِيرٌ (وَشَهَادَةُ الزُّورِ) وَهِىَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَالزُّورُ هُوَ الْكَذِبُ (وَمَطْلُ الْغَنِىِّ أَىْ تَأْخِيرُ دَفْعِ الدَّيْنِ مَعَ غِنَاهُ أَىْ مَقْدِرَتِهِ) عَلَى الدَّفْعِ وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ (وَ)كَذَا (الشَّتْمُ) أَىْ شَتْمُ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ أَىْ سَبُّهُ وَذَمُّهُ (وَ)كَذَلِكَ (اللَّعْنُ) أَىْ لَعْنُ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ أَىْ سَبُّهُ بِالدُّعَاءِ عَلَيْهِ كَأَنْ يَقُولَ لِمُسْلِمٍ لَعَنَكَ اللَّهُ (وَالِاسْتِهْزَاءُ بِالْمُسْلِمِ) أَىْ تَحْقِيرُهُ (وَكُلُّ كَلامٍ مُؤْذٍ لَهُ) بِغَيْرِ حَقٍّ (وَالْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ) ﷺ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ كَأَنْ يَقُولَ مَثَلًا اللَّهُ أَعْطَانِى كَذَا وَكَذَا مِمَّا لَمْ يُعْطِهِ اللَّهُ أَوْ يَنْسُبَ إِلَى الرَّسُولِ مَا لَمْ يَقُلْهُ مِمَّا لا يَتَضَمَّنُ تَكْذِيبًا لِلدِّينِ وَمِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ مَا هُوَ كُفْرٌ كَأَنْ يَنْسُبَ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى رَسُولِهِ تَحْلِيلَ مَا عَلِمَ أَنَّهُ حَرَامٌ (وَالدَّعْوَى الْبَاطِلَةُ) كَأَنْ يَدَّعِىَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ لَهُ مَالًا عَلَى شَخْصٍ وَيَعْتَمِدَ عَلَى شَهَادَةِ الزُّورِ (وَالطَّلاقُ الْبِدْعِىُّ وَهُوَ مَا كَانَ فِى حَالِ الْحَيْضِ) أَوِ النِّفَاسِ (أَوْ فِى طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ) زَوْجَتَهُ وَيَقَعُ هَذَا الطَّلاقُ وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا (وَالظِّهَارُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ) الرَّجُلُ (لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى أَىْ لا أُجَامِعُكِ) كَمَا لا أُجَامِعُ أُمِّى أَىْ أَمْنَعُ نَفْسِى مِنْ جِمَاعِكِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ لِمَا فِيهِ مِنْ الإِيذَاءِ لِلزَّوْجَةِ (وَفِيهِ كَفَّارَةٌ) عَلَى الزَّوْجِ (إِنْ لَمْ يُطَلِّقْ بَعْدَهُ) أَىْ بَعْدَ الظِّهَارِ (فَوْرًا وَهِىَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (سَلِيمَةٍ) عَمَّا يُخِلُّ بِالْعَمَلِ كَالْعَمَى وَالْفَالِجِ (فَإِنْ عَجَزَ) عَنِ الإِعْتَاقِ (صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) وُجُوبًا وَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِإِفْطَارِ يَوْمٍ (فَإِنْ عَجَزَ) عَنِ الصِّيَامِ (أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا) أَوْ فَقِيرًا (سِتِّينَ مُدًّا) أَىْ تَمْلِيكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُدًّا مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ (وَمِنْهَا) أَىْ وَمِنْ مَعَاصِى اللِّسَانِ (اللَّحْنُ) أَىِ الْخَطَأُ (فِى) قِرَاءَةِ (الْقُرْءَانِ بِمَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى) أَىْ يُغَيِّرُ الْمَعْنَى كَضَمِّ تَاءِ أَنْعَمْتَ أَوْ يُبْطِلُهُ كَقِرَاءَةِ الَّذِينَ بِالزَّاىِ بَدَلَ الذَّالِ (أَوْ) بِمَا يُخِلُّ (بِالإِعْرَابِ وَإِنْ لَمْ يُخِلَّ بِالْمَعْنَى) كَضَمِّ هَاءِ لِلَّهِ فَيَجِبُ تَصْحِيحُ الْقِرَاءَةِ إِلَى الْحَدِّ الَّذِى يَسْلَمُ فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الْحَرَكَاتِ وَالْحُرُوفِ وَمِنْ قَطْعِ الْكَلِمَةِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ (وَالسُّؤَالُ لِلْغَنِىِّ) أَىْ لا يَجُوزُ لِلْغَنِىِّ (بِمَالٍ) عِنْدَهُ (أَوْ حِرْفَةٍ) يَعْرِفُهَا وَيَجِدُ بِهَا كِفَايَتَهُ أَنْ يَشْحَذَ (وَالنَّذْرُ بِقَصْدِ حِرْمَانِ الْوَارِثِ) مِنَ التَّرِكَةِ وَهُوَ نَذْرٌ بَاطِلٌ لا يَصِحُّ (وَتَرْكُ الْوَصِيَّةِ) بِأَنْ لا يُعْلِمَ ثِقَةً غَيْرَ وَارِثٍ (بِدَيْنٍ) عَلَيْهِ (أَوْ عَيْنٍ) أَىْ أَمَانَهٍ عِنْدَهُ لِغَيْرِهِ إِنْ خَشِىَ ضَيَاعَ الدَّيْنِ أَوِ الأَمَانَةِ بِمَوْتِهِ وَ(لا يَعْلَمُهُمَا غَيْرُهُ، وَالِانْتِمَاءُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ) وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ أَىْ أَنْ يَنْتَمِىَ الْوَلَدُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ كَأَنْ يَقُولَ أَنَا ابْنُ فُلانٍ وَهُوَ لَيْسَ ابْنَهُ أَوْ أَنْ يَنْتَمِىَ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ إِلَى غَيْرِ الَّذِى أَعْتَقَهُ كَأَنْ يَقُولَ أَنَا أَعْتَقَنِى فُلانٌ يُسَمِّى غَيْرَ الَّذِى أَعْتَقَهُ وَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّ فِى ذَلِكَ تَضْيِيعَ حَقٍّ فَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ ثُمَّ مَاتَ يَرِثُهُ سَيِّدُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ (وَالْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) فِى الإِسْلامِ قَبْلَ أَنْ يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ يُعْرِضَ الْوَلِىُّ لِمَا فِيهِ مِنَ الإِيذَاءِ وَالْقَطِيعَةِ (وَالْفَتْوَى) فِى أُمُورِ الدِّينِ (بِغَيْرِ عِلْمٍ) وَهِىَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَقَعُوا فِى الْكُفْرِ بِسَبَبِ الْفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ (وَتَعْلِيمُ وَتَعَلُّمُ عِلْمٍ مُضِرٍّ) شَرْعًا كَالسِّحْرِ (لِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِىٍّ وَالْحُكْمُ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ) أَىْ بِغَيْرِ شَرْعِهِ الَّذِى أَنْـزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ إِجْمَاعًا وَمَنْ جَحَدَ حُكْمَ اللَّهِ أَوْ فَضَّلَ غَيْرَهُ عَلَيْهِ أَوْ سَاوَاهُ بِهِ بِأَنْ قَالَ إِنَّ حُكْمَ اللَّهِ لَيْسَ أَفْضَلَ مِنْهُ بَلْ هُمَا مُتَسَاوِيَانِ كَانَ كَافِرًا (وَ)مِنْ مَعَاصِى اللِّسَانِ الَّتِى هِىَ مِنَ الْكَبَائِرِ (النَّدْبُ) وَهُوَ ذِكْرُ مَحَاسِنِ الْمَيِّتِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ عَلَى صُورَةِ الْجَزَعِ (وَ)كَذَلِكَ (النِّيَاحَةُ) وَهِىَ الصِّيَاحُ عَلَى صُورَةِ الْجَزَعِ لِمُصِيبَةِ الْمَوْتِ (وَكُلُّ قَوْلٍ يَحُثُّ) النَّاسَ أَىْ يُشَجِّعُهُمْ (عَلَى) فِعْلِ شَىْءٍ (مُحَرَّمٍ) كَالضَّرْبِ بِغَيْرِ حَقٍّ (أَوْ يُفَتِّرُ عَنْ) أَدَاءِ (وَاجِبٍ) كَأَنْ يَأْمُرَ الْمُسْلِمَ بِتَأْخِيرِ الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ. (وَكُلُّ كَلامٍ يَقْدَحُ فِى الدِّينِ) أَىْ يَطْعَنُ فِيهِ (أَوْ فِى أَحَدٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ أَوْ فِى) جَمِيعِ (الْعُلَمَاءِ أَوِ الْقُرْءَانِ أَوْ فِى شَىْءٍ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) أَىْ مَعَالِمِ دِينِهِ كَالصَّلاةِ وَالأَذَانِ فَهُوَ كُفْرٌ (وَمِنْهَا) أَىْ وَمِنْ مَعَاصِى اللِّسَانِ (التَّزْمِيرُ) وَهُوَ النَّفْخُ بِالْمِزْمَارِ (وَالسُّكُوتُ عَنِ الأَمْرِ بالْمَعْرُوفِ) أَىِ السُّكُوتُ عَنِ الأَمْرِ بِأَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ (وَ)السُّكُوتُ عَنِ (النَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ) أَىِ الْمُحَرَّمَاتِ (بغَيْرِ عُذْرٍ) شَرْعِىٍّ بِأَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَفْعَلْ. وَشَرْطُ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ أَىْ إِزَالَتِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُنْكَرُ مُحَرَّمًا بِالإِجْمَاعِ وَأَنْ لا يُؤَدِّىَ إِلَى مُنْكَرٍ أَعْظَمَ وَإِلَّا حَرُمَ (وَكَتْمُ الْعِلْمِ) الدِّينِىِّ (الْوَاجِبِ مَعَ وُجُودِ الطَّالِبِ) لَهُ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ (وَالضَّحِكُ) عَمْدًا عَلَى مُسْلِمٍ (لِخُرُوجِ الرِّيحِ) مِنْهُ (أَوِ) الضَّحِكُ (عَلَى مُسْلِمٍ اسْتِحْقَارًا لَهُ) لِمَا فِيهِ مِنَ الإِيذَاءِ (وَكَتْمُ الشَّهَادَةِ) بِلا عُذْرٍ بَعْدَ أَنْ دُعِىَ إِلَيْهَا وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ (وَتَرْكُ رَدِّ السَّلامِ الْوَاجِبِ عَلَيْكَ) رَدُّهُ كَأَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَيْرُ فَاسِقٍ وَلَمْ تَرُدَّ عَلَيْهِ (وَتَحْرُمُ الْقُبْلَةُ لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ) أَىْ الْمُحْرِمِ بِحَجٍ أَوْ عُمْرَةٍ إِذَا كَانَتْ (بِشَهْوَةٍ وَ)تَحْرُمُ الْقُبْلَةُ بِشَهْوَةٍ (لِصَائِمٍ فَرْضًا) بِأَنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ (إِنْ خَشِىَ الإِنْزَالَ) أَىْ إِنْزَالَ الْمَنِىِّ (وَ)تَحْرُمُ قُبْلَةُ (مَنْ لا تَحِلُّ قُبْلَتُهُ) كَالأَجْنَبِيَّةِ وَهِىَ مَنْ سِوَى مَحَارِمِهِ وَزَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ الَّتِى تَحِلُّ لَهُ.