الأربعاء ديسمبر 4, 2024

فَصْلٌ فِى بَيَانِ أَحْكَامِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ.

     (الْجَمَاعَةُ) فِى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَىْ أَدَاؤُهَا جَمَاعَةً (عَلَى الذُّكُورِ الأَحْرَارِ الْمُقِيمِينَ الْبَالِغِينَ) الْعَاقِلِينَ (غَيْرِ الْمَعْذُورِينَ فَرْضُ كِفَايَةٍ) فَلا تَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وَالْمُسَافِرِينَ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَعْذُورِينَ بِعُذْرٍ مِنَ الأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِوُجُوبِ الْجَمَاعَةِ كَالْمَرَضِ الَّذِى يَشُقُّ الذَّهَابُ مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ. وَيَحْصُلُ الْفَرْضُ بِإِقَامَتِهَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ لِقَاصِدِهَا إِدْرَاكُهَا بِلا مَشَقَّةٍ ظَاهِرَةٍ. وَالْمُقِيمُ هُوَ مَنْ نَوَى الإِقَامَةَ فِى بَلَدٍ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ غَيْرَ يَوْمَىِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ أَمَّا الْمُسَافِرُ فَهُوَ مَنْ نَوَى الإِقَامَةَ فِيهِ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ غَيْرِ يَوْمَىِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ.

    

     (وَ)الْجَمَاعَةُ (فِى) صَلاةِ (الْجُمُعَةِ) أَىْ أَدَاؤُهَا جَمَاعَةً (فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِمْ) أَىْ عَلَى الذُّكُورِ الأَحْرَارِ الْمُقِيمِينَ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ غَيْرِ الْمَعْذُورِينَ (إِذَا كَانُوا أَرْبَعِينَ) وَلَوْ مَعَ الإِمَامِ (مُكَلَّفِينَ مُسْتَوْطِنِينَ فِى أَبْنِيَةٍ) وَلَوْ كَانَتْ مِنْ خَشَبٍ وَ(لا) تَجِبُ عَلَى الْمُسْتَوْطِنِينَ (فِى الْخِيَامِ لِأَنَّهَا لا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْخِيَامِ). وَالْمُسْتَوْطِنُ هُوَ الَّذِى يُقِيمُ فِى مَكَانٍ وَلا يَفَارِقُهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ.

     (وَتَجِبُ) صَلاةُ الْجُمُعَةِ (عَلَى مَنْ نَوَى الإِقَامَةَ عِنْدَهُمْ) أَىْ فِى بَلَدِ الْجُمُعَةِ (أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صِحَاحٍ أَىْ) كَوَامِلَ (غَيْرَ يَوْمَىِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ) أَوْ أَكْثَرَ (وَ)تَجِبُ (عَلَى مَنْ بَلَغَهُ نِدَاءُ صَيِّتٍ مِنْ طَرَفٍ يَلِيهِ مِنْ بَلَدِهَا) أَىْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ تَوَطَّنَ مَحَلًّا لا تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ لَكِنَّهُ يَسْمَعُ نِدَاءَ الْجُمُعَةِ أَىِ الأَذَانَ مِنْ رَجُلٍ عَالِى الصَّوْتِ يَقِفُ عَلَى طَرَفٍ قَرِيبٍ مِنَ السَّامِعِ مِنْ بَلَدِ الْجُمُعَةِ مَعَ اعْتِبَارِ سُكُونِ الرِّيحِ وَبِاعْتِبَارِ كَوْنِ السَّامِعِ مُعْتَدِلَ السَّمْعِ.

     (وَشَرْطُهَا) أَىِ الْجُمُعَةِ أَنْ تُصَلَّى فِى (وَقْتِ الظُّهْرِ) فَإِنْ فَاتَتْهُ قَضَاهَا ظُهْرًا (وَخُطْبَتَانِ قَبْلَهَا فِيهِ يَسْمَعُهُمَا الأَرْبَعُونَ) أَىْ تُشْتَرَطُ خُطْبَتَانِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَقَبْلَ الصَّلاةِ يَسْمَعُ أَرْكَانَ الْخُطْبَتَيْنِ الأَرْبَعُونَ (وَأَنْ تُصَلَّى جَمَاعَةً بِهِمْ) فَلا تَصِحُّ فُرَادَى (وَأَنْ لا تُقَارِنَهَا) أَوْ تَسْبِقَهَا جُمُعَةٌ (أُخْرَى بِبَلَدٍ وَاحِدٍ فَإِنْ سَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا) الأُخْرَى (بِالتَّحْرِيمَةِ) أَىْ بِتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ (صَحَّتِ) الْجُمُعَةُ (السَّابِقَةُ وَلَمْ تَصِحَّ) الْجُمُعَةُ (الْمَسْبُوقَةُ) وَالْعِبْرَةُ فِى السَّبْقِ وَالْمُقَارَنَةِ بِالنُّطْقِ بِالرَّاءِ مِنْ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَ(هَذَا) الْحُكْمُ فِى مَا (إِذَا كَانَ يُمْكِنُهُمُ الِاجْتِمَاعُ فِى مَكَانٍ وَاحِدٍ) وَلَمْ يَفْعَلُوا (فَإِنْ شَقَّ ذَلِكَ) عَلَيْهِمْ جَازَ التَّعَدُّدُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَ(صَحَّتِ السَّابِقَةُ وَالْمَسْبُوقَةُ).

     (وَأَرْكَانُ الْخُطْبَتَيْنِ) خَمْسَةٌ الأَوَّلُ (حَمْدُ اللَّهِ) بِلَفْظِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ لِلَّهِ الْحَمْدُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (وَ)الثَّانِى (الصَّلاةُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ) بِلَفْظِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (وَ)الثَّالِثُ (الْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى) بِالْحَثِّ عَلَى الطَّاعَةِ أَوِ الزَّجْرِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ فَلَوْ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ أَوْ أَطِيعُوا اللَّهَ كَفَى وَلا بُدَّ مِنْ حَمْدِ اللَّهِ وَالصَّلاةِ عَلَى النَّبِىِّ وَالْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَى (فِيهِمَا) أَىْ فِى كُلٍّ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ (وَ)الرَّابِعُ قِرَاءَةُ (ءَايَةٍ مُفْهِمَةٍ فِى إِحْدَاهُمَا) أَىْ فِى إِحْدَى الْخُطْبَتَيْنِ (وَ)الْخَامِسُ (الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِى) الْخُطْبَةِ (الثَّانِيَةِ) بِأَمْرٍ أُخْرَوِىٍّ كَأَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

     (وَشُرُوطُهُمَا) أَىِ الْخُطْبَتَيْنِ تِسْعَةٌ الأَوَّلُ (الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثَيْنِ) الأَصْغَرِ وَالأَكْبَرِ (وَعَنِ النَّجَاسَةِ) الَّتِى لا يُعْفَى عَنْهَا (فِى الْبَدَنِ) وَالثَّوْبِ (وَالْمَكَانِ) الَّذِى يُلاقِى بَدَنَهُ (وَالْمَحْمُولِ) كَرِدَاءٍ يَضَعُهُ عَلَى كَتِفَيْهِ (وَ)الثَّانِى (سَتْرُ الْعَوْرَةِ) وَهِىَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ (وَ)الثَّالِثُ (الْقِيَامُ) فِيهِمَا لِلْقَادِرِ (وَ)الرَّابِعُ (الْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا) وَأَقَلُّهُ بِقَدْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ (وَ)الْخَامِسُ (الْمُوَالاةُ) بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِأَنْ لا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِفَاصِلٍ طَوِيلٍ لا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْخُطْبَةِ وَالْفَاصِلُ الطَّوِيلُ هُوَ مَا يَسَعُ مِقْدَارَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ مِنَ الزَّمَنِ وَالْمُوَالاةُ (بَيْنَ أَرْكَانِهِمَا وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلاةِ وَ)السَّادِسُ (أَنْ تَكُونَا بِالْعَرَبِيَّةِ) أَىْ أَرْكَانُهُمَا وَالسَّابِعُ سَمَاعُ الأَرْبَعِينَ الأَرْكَانَ وَالثَّامِنُ كَوْنُهُمَا بَعْدَ الزَّوَالِ أَىْ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَالتَّاسِعُ كَوْنُهُمَا قَبْلَ الصَّلاةِ.     

     (فَصْلٌ) فِى بَيَانِ شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ بِالإِمَامِ فِى الصَّلاةِ.

     (وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى مُقْتَدِيًا) بِغَيْرِهِ (فِى جُمُعَةٍ) أَىْ فِى صَلاةِ الْجُمُعَةِ (أَوْ غَيْرِهَا) سَبْعَةُ أُمُورٍ أَحَدُهَا (أَنْ لا يَتَقَدَّمَ عَلَى إِمَامِهِ فِى الْمَوْقِفِ) أَىْ الْمَكَانِ الَّذِى يَقِفُ فِيهِ وَالْعِبْرَةُ بِالتَّقَدُّمِ بِعَقِبِ الرِّجْلِ فِى الْقَائِمِ أَىْ مُؤَخَّرِ قَدَمِهِ فَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ بِعَقِبِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ أَمَّا لَوْ قَارَنَهُ فِى الْمَوْقِفِ فَلا تَبْطُلُ صَلاتُهُ (وَ)أَنْ لا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ بِتَكْبِيرَةِ (الإِحْرَامِ) فَيَجِبُ تَأْخِيرُ جَمِيعِ تَكْبِيرَةِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَمِيعِ تَكْبِيرَةِ الإِمَامِ (بَلْ تُبْطِلُ الْمُقَارَنَةُ) لِلإِمَامِ (فِى الإِحْرَامِ وَتُكْرَهُ فِى غَيْرِهِ) مِنَ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الْمَأْمُومِ مُتَأَخِّرًا عَنِ ابْتِدَاءِ إِمَامِهِ (إِلَّا التَّأْمِينَ) أَىْ قَوْلَ ءَامِين عَقِبَ الْفَاتِحَةِ فَالأَفْضَلُ فِيهِ الْمُقَارَنَةُ أَىْ لا يَسْبِقُهُ وَلا يَتَأَخَّرُ عَنْهُ. (وَيَحْرُمُ تَقَدُّمُهُ) عَلَى الإِمَامِ (بِرُكْنٍ فِعْلِىٍّ) تَامٍّ كَأَنْ يَرْكَعَ الْمَأْمُومُ وَيَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالإِمَامُ قَائِمٌ وَلا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِذَلِكَ. (وَتَبْطُلُ الصَّلاةُ) أَىْ صَلاةُ الْمَأْمُومِ (بِالتَّقَدُّمِ عَلَى الإِمَامِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ طَوِيلَيْنِ أَوْ طَوِيلٍ وَقَصِيرٍ بِلا عُذْرٍ) كَأَنْ يَرْكَعَ الْمَأْمُومُ وَيَعْتَدِلَ وَيَهْوِىَ لِلسُّجُودِ وَالإِمَامُ قَائِمٌ وَالرُّكْنُ الطَّوِيلُ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقَصِيرُ كَالِاعْتِدَالِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (وَكَذَا التَّأَخُّرُ عَنْهُ بِهِمَا بِغَيْرِ عَذْرٍ) أَىْ أَنَّ التَّأَخُّرَ عَنِ الإِمَامِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ بِلا عُذْرٍ مُبْطِلٌ لِلصَّلاةِ (وَ)تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِالتَّأَخُّرِ عَنِ الإِمَامِ (بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ) كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودَيْنِ (وَلَوْ لِعُذْرٍ فَلَوْ تَأَخَّرَ) الْمَأْمُومُ (لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ حَتَّى فَرَغَ الإِمَامُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودَيْنِ فَجَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ) الأَخِيرِ أَوِ الأَوَّلِ (أَوْ قَامَ) لِرَكْعَةٍ أُخْرَى (وَافَقَ الإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلامِ إِمَامِهِ) فَإِنْ لَمْ يُتَابِعِ الإِمَامَ بَعْدَ دُخُولِهِ فِى الرُّكْنِ الرَّابِعِ وَلا نَوَى مُفَارَقَتَهُ بَلِ اسْتَمَّرَ على تَرْتِيبِ نَفْسِهِ بَطَلَتْ صَلاتُهُ (وَ)أَمَّا (إِنْ أَتَمَّهَا قَبْلَ ذَلِكَ) أَىْ إِنْ أَتَمَّ الْمَأْمُومُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الإِمَامُ فِى الرُّكْنِ الرَّابِعِ (مَشَى عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ) أَىْ يَرْكَعُ وَيَعْتَدِلُ وَيُكْمِلُ.

     (وَ)ثَانِيهَا (أَنْ يَعْلَمَ) الْمَأْمُومُ (بِانْتِقَالاتِ إِمَامِهِ) بِرُؤْيَةِ الإِمَامِ أَوْ بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ مِمَّنْ يَرَى الإِمَامَ أَوْ بِسَمَاعِ صَوْتِ الإِمَامِ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ الآلَةِ أَوْ صَوْتِ الْمُبَلِّغِ.

     (وَ)ثَالِثُهَا (أَنْ يَجْتَمِعَا) أَىِ الإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ فِى مَكَانٍ مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَا (فِى مَسْجِدٍ) صَحَّتِ الْقُدْوَةُ وَإِنْ بَعُدَتِ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا جِدًّا بِشَرْطِ إِمْكَانِ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُونَا فِى مَسْجِدٍ بَلْ كَانَا فِى فَضَاءٍ مَثَلًا (فَـفِى مَسَافَةِ ثَلاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ يَدَوِيَّةٍ) أَىِ اشْتُرِطَ أَنْ لا تَزِيدَ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَ الْمَأْمُومِ وَالصَّفِّ الَّذِى قَبْلَهُ إِنْ كَانَ الْمَأْمُومُونَ صُفُوفًا مُتَتَابِعَةً عَلَى ثَلاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا.

     (وَ)رَابِعُهَا (أَنْ لا يَحُولَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ يَمْنَعُ الِاسْتِطْرَاقَ) أَىْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْقُدْوَةِ فِى غَيْرِ الْمَسْجِدِ عَدَمُ وُجُودِ حَائِلٍ بَيْنَهُمَا يَمْنَعُ مُرُورَ الْمَأْمُومِ إِلَى الإِمَامِ كَجِدَارٍ أَوْ بَابٍ مُغْلَقٍ أَوْ شُبَّاكٍ أَوْ يَمْنَعُ رُؤْيَةَ الإِمَامِ كَبَابٍ مَرْدُودٍ.

     (وَ)خَامِسُهَا (أَنْ يَتَوَافَقَ نَظْمُ) أَىْ هَيْئَةُ (صَلاتَيْهِمَا) وَذَلِكَ بِأَنْ يَتَّفِقَا فِى الأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِى عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَالنِّيَّةِ كَالصُّبْحِ مَعَ الظُّهْرِ (فَلا تَصِحُّ قُدْوَةُ مُصَلِّى الْفَرْضِ) كَظُهْرٍ (خَلْفَ) مَنْ يُصَلِّى (صَلاةَ الْجِنَازَةِ) لِعَدَمِ اتِّفَاقِهِمَا فِى النَّظْمِ.

      (وَ)سَادِسُهَا (أَنْ لا يُخَالِفَ) الْمَأْمُومُ (الإِمَامَ فِى سُنَّةٍ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا فِعْلًا كَالتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ أَىْ جُلُوسِهِ) فَإِنْ تَرَكَهُ الإِمَامُ وَفَعَلَهُ الْمَأْمُومُ بَطَلَتْ صَلاةُ الْمَأْمُومِ (وَتَرْكًا كَسُجُودِ السَّهْوِ) فَإِنْ فَعَلَهُ الإِمَامُ وَتَرَكَهُ الْمَأْمُومُ بَطَلَتْ صَلاةُ الْمَأْمُومِ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحُكْمِ وَتَعَمَّدَ ذَلِكَ.

     (وَ)سَابِعُهَا (أَنْ يَنْوِىَ) الْمَأْمُومُ (الِاقْتِدَاءَ) أَوِ الْجَمَاعَةَ (مَعَ التَّحَرُّمِ) أَىْ أَثْنَاءَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ (فِى) صَلاةِ (الْجُمُعَةِ) وَالْمُعَادَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ لِلْمَطَرِ وَالْمَنْذُورَةِ جَمَاعَةً (وَ)أَنْ يَنْوِىَ الِاقْتِدَاءَ (قَبْلَ الْمُتَابَعَةِ) لِلإِمَامِ (وَطُولِ الِانْتِظَارِ) لَهُ (فِى غَيْرِهَا) أَىْ فِى غَيْرِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْمَذْكُورَاتِ وَلَوْ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ فَإِنْ تَابَعَهُ بِلا نِيَّةِ اقْتِدَاءٍ أَىْ يَنْتَظِرُ رُكُوعَهُ فَيَرْكَعُ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَوْ يَنْتَظِرُ سُجُودَهُ فَيَسْجُدُ بَعْدَ سُجُودِهِ كَأَنَّهُ مَأْمُومٌ وَهُوَ لَيْسَ بِمَأْمُومٍ بَطَلَتْ صَلاتُهُ وَأَمَّا إِنِ انْتَظَرَهُ انْتِظَارًا طَوِيلًا وَلَمْ يُتَابِعْهُ فِى الْفِعْلِ أَوْ تَابَعَهُ مُصَادَفَةً بِغَيْرِ قَصْدٍ فَلا تَفْسُدُ صَلاتُهُ وَكَذَا إِنْ تَابَعَهُ فِى الأَقْوَالِ إِلَّا فِى السَّلامِ.

     (وَيَجِبُ عَلَى الإِمَامِ نِيَّةُ الإِمَامَةِ) أَوِ الْجَمَاعَةِ فِى التَّكْبِيرِ (فِى) صَلاةِ (الْجُمُعَةِ وَالْمُعَادَةِ وَتُسَنُّ فِى غَيْرِهِمَا) أَىْ الْجُمُعَةِ وَالْمُعَادَةِ وَنَحْوِهِمَا لِيَحُوزَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ. (وَ)الصَّلاةُ (الْمُعَادَةُ هِىَ الصَّلاةُ الَّتِى يُصَلِّيهَا) الشَّخْصُ (جَمَاعَةً مَرَّةً ثَانِيَةً بَعْدَ أَنْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً أَو مُنْفَرِدًا).