(كِتَابُ الزَّكَاةِ)
فَصْلٌ فِى بَيَانِ أَحْكَامِ الزَّكَاةِ وَهِىَ اسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ.
(وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِى) الأَنْعَامِ وَهِىَ (الإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ) الشَّامِلُ لِلضَّأْنِ وَالْمَعْزِ (وَ)فِى (التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالزُّرُوعِ الْمُقْتَاتَةِ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ) أَىِ الَّتِى يَتَّخِذُهَا النَّاسُ قُوتًا فِى أَيَّامِ الرَّخَاءِ وَالْقُوتُ مَا يَعِيشُ بِهِ الْبَدَنُ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْحِمَّصِ وَالْفُولِ (وَ)تَجِبُ الزَّكَاةُ فِى (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ مِنْهُمَا) وَالْمَعْدِنُ هُوَ الذَّهَبُ أَوِ الْفِضَّةُ الْمُسْتَخْرَجَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى خُلِقَا فِيهِ بَعْدَ التَّنْقِيَةِ مِنَ التُّرَابِ وَأَمَّا الرِّكَازُ فَهُوَ الذَّهَبُ أَوِ الْفِضَّةُ الْمَدْفُونَانِ قَبْلَ بِعْثَةِ النَّبِىِّ ﷺ (وَ)تَجِبُ الزَّكَاةُ فِى (أَمْوَالِ التِّجَارَةِ وَ)أَمَّا زَكَاةُ (الْفِطْرِ) أَىِ الْبَدَنِ فَلا تُعَدُّ مِنْ زَكَاةِ الْمَالِ لِأَنَّهَا تَجِبُ فِى حَقِّ الطِّفْلِ الْمَوْلُودِ.
(وَأَوَّلُ نِصَابِ الإِبِلِ) أَىْ أَوَّلُ قَدْرٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الإِبِلِ (خَمْسٌ وَ)مِنَ (الْبَقَرِ ثَلاثُونَ وَ)مِنَ (الْغَنَمِ أَرْبَعُونَ فَلا زَكَاةَ قَبْلَ ذَلِكَ) أَىْ قَبْلَ بُلُوغِهَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ (وَلا بُدَّ مِنَ الْحَولِ بَعْدَ ذَلِكَ) أَىْ لا بُدَّ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِى الأَنْعَامِ مِنْ مُضِىِّ سَنَةٍ قَمَرِيَّةٍ مِنْ تَمَامِ النِّصَابِ (وَلا بُدَّ مِنَ السَّوْمِ فِى كَلَإٍ مُبَاحٍ أَىْ أَنْ يَرْعَاهَا مَالِكُهَا أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ) الْمَالِكُ (فِى كَلَإٍ مُبَاحٍ أَىْ مَرْعًى لا مَالِكَ لَهُ) يَشْتَرِكُ فِيهِ النَّاسُ (وَأَنْ لا تَكُونَ) الأَنْعَامُ (عَامِلَةً فَالْعَامِلَةُ فِى نَحْوِ الْحَرْثِ لا زَكَاةَ فِيهَا فَيَجِبُ فِى كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ) إِمَّا جَذَعَةُ ضَأْنٍ أَكْمَلَتْ سَنَةً أَوْ أَسْقَطَتْ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهَا وَإِمَّا ثَنِيَّةُ مَعْزٍ أَىْ أُنْثَى مِنَ الْمَعْزِ أَكْمَلَتْ سَنَتَيْنِ (وَفِى) كُلِّ (أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَاةٌ) إِمَّا (جَذَعَةُ ضَأْنٍ) أَكْمَلَتْ سَنَةً (أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ) أَكْمَلَتْ سَنَتَيْنِ (وَ)يَجِبُ (فِى كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ذَكَرٌ) مِنَ الْبَقَرِ أَكْمَلَ سَنَةً (ثُمَّ إِنْ زَادَتْ مَاشِيَتُهُ عَلَى ذَلِكَ) الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ (فَفِى ذَلِكَ الزَّائِدِ) تَفْصِيلٌ يُعْلَمُ مِنْ كُتُبٍ أُخْرَى (وَيَجِبُ عَلَيْهِ) أَىْ عَلَى مَنْ مَلَكَ شَيْئًا زَائِدًا عَلَى النِّصَابِ الَّذِى ذَكَرْنَاهُ (أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ) مِنَ الزَّكَاةِ (فِيهَا) أَىْ فِى مَاشِيَتِهِ.
(وَأَمَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالزُّرُوعُ) الْمُقْتَاتَةُ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ (فَأَوَّلُ نِصَابِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَهِىَ ثَلاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ) فَلا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ. وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَالْمُدُّ مِلْءُ كَفَّىْ رَجُلٍ مُعْتَدِلٍ (وَ)صَاعُ النَّبِىِّ ﷺ (مِعْيَارُهُ) أَىْ قَدْرُهُ (مَوْجُودٌ) إِلَى الآنَ (بِالْحِجَازِ).
(وَ)مِنْ أَحْكَامِ الزُّرُوعِ أَنَّهُ (يُضَمُّ زَرْعُ الْعَامِ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ فِى إِكْمَالِ النِّصَابِ) إِنِ اتَّحَدَ الْجِنْسُ وَكَانَ الْحَصَادُ فِى عَامٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَ حَصَادَىِ الأَوَّلِ وَالثَّانِى دُونَ اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا وَلا عِبْرَةَ بِابْتِدَاءِ الزَّرْعِ (وَلا يُكَمَّلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ) ءَاخَرَ لِإِتْمَامِ النِّصَابِ (كَالشَّعِيرِ مَعَ الْحِنْطَةِ).
(وَتَجِبُ الزَّكَاةُ) فِى التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ (بِبُدُوِّ الصَّلاحِ) وَلَوْ فِى حَبَّةٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ يَبْلُغَ حَالَةً يُقْصَدُ لِلأَكْلِ فِيهَا وَعَلامَتُهُ فِى الزُّرُوعِ (اشْتِدَادُ الْحَبِّ) وَلا يَصِحُّ الإِخْرَاجُ إِلَّا بَعْدَ جَفَافِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَتَصْفِيَةِ الْحَبِّ مِنْ سُنْبُلِهِ.
(وَيَجِبُ فِيهَا) أَىْ فِى التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالزُّرُوعِ أَىِ الْحَبِّ مِنْ قَمْحٍ وَنَحْوِهِ (الْعُشْرُ) أَىْ عُشْرُ الْمَحْصُولِ (إِنْ لَمْ تُسْقَ بِمُؤْنَةٍ) أَىْ سُقِيَتْ بِلا كُلْفَةٍ كَأَنْ سُقِيَتْ بِمَاءِ الْمَطَرِ (وَنِصْفُهُ إِنْ سُقِيَتْ بِهَا) أَىْ يَجِبُ فِيهَا نِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ سُقِيَتْ بِكُلْفَةٍ كَمَا لَوْ سُقِيَتْ بِمَاءٍ نَقَلَتْهُ الدَّوَابُّ إِلَى الزَّرْعِ (وَمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ) الْمَذْكُورِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ (أُخْرِجَ مِنْهُ بِقِسْطِهِ) أَىْ أُخْرِجَ مِنَ الزَّائِدِ بِحِسَابِهِ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا (وَلا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ) فَيَكُونَ صَدَقَةً.
(وَأَمَّا الذَّهَبُ فَنِصَابُهُ) أَىِ الْقَدْرُ الَّذِى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (عِشْرُونَ مِثْقَالًا) أَىْ مَا يُسَاوِى 84,875 غرَامًا تَقْرِيبًا مِنَ الذَّهَبِ الْخَالِصِ (وَ)أَمَّا (الْفِضَّةُ) فَنِصَابُهَا (مِائَتَا دِرْهَمٍ) أَىْ مَا يُسَاوِى 594,124 غرَامًا تَقْرِيبًا (وَيَجِبُ فِيهِمَا رُبْعُ الْعُشْرِ وَمَا زَادَ) عَلَى النِّصَابِ (فَبِحِسَابِهِ) وَلَوْ كَانَ الزَّائِدُ يَسِيرًا (وَلا بُدَّ فِيهِمَا مِنْ) مُضِىِّ (الْحَوْلِ) لِتَجِبَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا (إِلَّا مَا حَصَلَ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ) وَبَلَغَ نِصَابًا فَلا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْلُ (فَيُخْرِجُهَا) أَىِ الزَّكَاةَ (حَالًا) فِى كُلٍّ مِنْهُمَا (وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ) وَفِى الْمَعْدِنِ رُبْعُ الْعُشْرِ لِأَنَّ فِيهِ مُؤْنَةً لِتَصْفِيَتِهِ وَتَنْقِيَتِهِ مِنَ التُّرَابِ.
(وَأَمَّا زَكَاةُ التِّجَارَةِ فَنِصَابُهَا نِصَابُ مَا اشْتُرِيَتْ بِهِ) الْبِضَاعَةُ (مِنَ النَّقْدَيْنِ) فَإِنِ اشْتُرِيَتْ بِذَهَبٍ قُوِّمَتْ بِالذَّهَبِ وَإِنِ اشْتُرِيَتْ بِفِضَّةٍ قُوِّمَتْ بِالْفِضَّةِ وَإِنِ اشْتُرِيَتْ بِغَيْرِهِمَا كَالْعُمْلَةِ الْوَرَقِيَّةِ قُوِّمَتْ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ فِى ذَلِكَ الْبَلَدِ (وَالنَّقْدَانِ هُمَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَلا يُعْتَبَرُ) النِّصَابُ (إِلَّا ءَاخِرَ الْحَوْلِ) فَإِذَا بَلَغَتْ قِيمَةُ الْبِضَاعَةِ ءَاخِرَ الْحَوْلِ نِصَابًا بِاعْتِبَارِ شِرَاءِ النَّاسِ لِلْبِضَاعَةِ بِسِعْرِ الْجُمْلَةِ وَلَيْسَ بِاعْتِبَارِ شِرَاءِ صَاحِبِ الْبِضَاعَةِ لَهَا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِيهَا (وَيَجِبُ فِيهَا) أَىْ فِى زَكَاةِ التِّجَارَةِ (رُبْعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ) أَىْ قِيمَةِ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ أَىْ قِيمَةِ الْبِضَاعَةِ الَّتِى عِنْدَهُ وَقِيمَةِ الْبِضَاعَةِ الَّتِى بَاعَهَا وَقَبَضَ ثَمَنَهَا وَقِيمَةِ الْبِضَاعَةِ الَّتِى بَاعَهَا وَلَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهَا وَيَدْخُلُ فِى حِسَابِ الزَّكَاةِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَيْنٌ وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ ذَهَبًا إنْ قُوِّمَتْ بِالذَّهَبِ أَوْ فِضَّةً إنْ قُوِّمَتْ بِالْفِضَّةِ. (وَمَالُ) الشَّخْصَيْنِ (الْخَلِيطَيْنِ أَوِ) الأَشْخَاصِ (الْخُلَطَاءِ كَمَالِ) الشَّخْصِ (الْمُنْفَرِدِ فِى النِّصَابِ وَ)القَدْرِ (الْمُخْرَجِ) فَإِذَا حَصَلَتِ الْخُلْطَةُ وَكَانَ الْمَجْمُوعُ نِصَابًا أَخْرَجُوا جَمِيعًا كَمَا لَوْ كَانَ الْمَالِكُ لِهَذَا الْمَالِ شَخْصًا وَاحِدًا (إِذَا كَمَلَتْ شُرُوطُ الْخُلْطَةِ).
(وَزَكَاةُ الْفِطْرِ تَجِبُ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَجُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ) أَىْ تَجِبُ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ غُرُوبَ شَمْسِ ءَاخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَوَّلَ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ وَهُوَ حَىٌّ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً وَهِىَ تَجِبُ (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) حُرٍّ (عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ) أَىْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةً عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ (إِذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ) كَزَوْجَتِهِ وَوَالِدَيْهِ الْفَقِيرَيْنِ وَأَوْلادِهِ الصِّغَارِ (عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ) وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ (إِذَا فَضَلَتْ) أَىْ إِذَا فَضَلَ مَا يُخْرِجُهُ لِلْفِطْرَةِ (عَنْ دَيْنِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَسْكَنِهِ وَقُوتِهِ) وَكِسْوَةِ وَمَسْكَنِ (وَقُوتِ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ) الْمُتَأَخِّرَةَ عَنْهُ وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ دَفْعِهَا إِلَى مَا بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ يَوْمِ الْعِيدِ بِلا عُذْرٍ.
(وَتَكْفِى النِّيَّةُ فِى جَمِيعِ أَنْوَاعِ الزَّكَاةِ مَعَ الإِفْرَازِ لِلْقَدْرِ الْمُخْرَجِ) زَكَاةً كَأَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ هَذِهِ زَكَاةُ مَالِى أَوْ بَدَنِى الْمَفْرُوضَةُ وَالإِفْرَازُ هُوَ عَزْلُ الْقَدْرِ الَّذِى يَكُونُ زَكَاةً عَنْ بَاقِى مَالِهِ.
(وَيَجِبُ صَرْفُهَا) أَىِ الزَّكَاةِ (إِلَى مَنْ وُجِدَ فِى بَلَدِ الْمَالِ مِنَ الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ مِنَ الْفُقُرَاءِ) وَالْفَقِيرُ هُوَ الَّذِى لا يَجِدُ إِلَّا أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ كِفَايَتِهِ (وَالْمَسَاكِينِ) وَالْمِسْكِينُ هُوَ الَّذِى يَجِدُ نِصْفَ كِفَايَتِهِ وَلا يَجِدُ تَمَامَهَا (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) وَهُمُ الَّذِينَ وَكَّلَهُمُ الْخَلِيفَةُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ لِأَخْذِ الزَّكَوَاتِ مِنْ أَصْحَابِ الأَمْوَالِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّيهَا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ أُجْرَةً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) كَالَّذِينَ أَسْلَمُوا وَكَانَوا وُجَهَاءَ فِى قَوْمِهِمْ وَيُرْجَى بِإِعْطَائِهِمْ أَنْ يُسْلِمَ أَمْثَالُهُمْ (وَفِى الرِّقَابِ) وَهُمُ الْعَبِيدُ الَّذِينَ أَسْلَمُوا وَتَشَارَطُوا مَعَ أَسْيَادِهِمْ عَلَى أَنْ يَدْفَعُوا لَهُمْ مَبْلَغًا مِنَ الْمَالِ لِيَصِيرُوا أَحْرَارًا لِأَنَّ الإِسْلامَ حَثَّ عَلَى عِتْقِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ (وَالْغَارِمِينَ وَهُمُ الْمَدِينُونَ الْعَاجِزُونَ عَنِ الْوَفَاءِ) كَالَّذِينَ اسْتَدَانُوا مَالًا وَصَرَفُوهُ فِى غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَيُعْطَوْا مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ دَيْنِهِمْ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا وَعَجَزَوا عَنْ وَفَائِهِ (وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَهُمُ الْغُزَاةُ الْمُتَطَوِّعُونَ) لِلْجِهَادِ وَ(لَيْسَ مَعْنَاهُ كُلَّ عَمَلٍ خَيْرِىٍّ) فَلا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِبِنَاءِ مَسْجِدٍ أَوْ مُسْتَشْفًى (وَ)تُعْطَى الزَّكَاةُ إِلَى (ابْنِ السَّبِيلِ وَهُوَ الْمُسَافِرُ الَّذِى لَيْسَ مَعَهُ مَا يُوصِلُهُ إِلَى مَقْصِدِهِ) فَيُعْطَى مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ مَا يَكْفِيهِ إِنْ كَانَ سَفَرُهُ فِى غَيْرِ مَعْصِيَةٍ (وَلا يَجُوزُ وَلا يُجْزِئُ صَرْفُهَا لِغَيْرِهِمْ) أَىْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِغَيْرِ الْمُسْتَحِقِّينَ لَهَا فَلا يَجُوزُ دَفْعُهَا لِهَاشِمِىٍّ أَوْ مُطَّلِبِىٍّ وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا وَالْهَاشِمِىُّ هُوَ الْمُسْلِمُ مِنْ ذُرِّيَّةِ هَاشِمِ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَالْمُطَّلِبِىُّ هُوَ الْمُسْلِمُ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْمُطَّلِبِ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ.