الأربعاء ديسمبر 4, 2024

فَصلٌ في مذاهبِ الفقهاءِ في التَّختُّم بأكثرَ مِن خاتَمٍ للرّجُلِ

اختَلَف الفُقهاءُ في حُكم لُبس أكثرَ مِن خاتَم معًا للرَّجُل:

    فذهبَتْ طائفة إلى التّحريم: وهو مذهب المالكيّة وبعضِ الشّافعيّة كالمُحِبّ الطَّبَرِيّ والنوويّ في «الرَّوضة» وابن رَجبٍ مِن الحَنابِلةِ، سواءٌ كانَ الملبوس أكثرَ مِن خاتَمٍ في يَدٍ واحدةٍ أو خاتَمًا في كُلِّ يَدٍ، وعَلَّلَ بعضُهم ذلك بأنَّ استِعمال الفِضّة إنّما ورَدَتْ الرُّخصة بِه في خاتَم واحِدٍ ولم تَتعَدَّها إلى اثنَين، وزادَ ابنُ حَجَرٍ المَكِّيُّ في «التُّحفة» بأنّ فوقَ ذلك مِنَ التَّعَدُّد صارَ شِعارًا للحَمقَى والنِّساء.

    وذهبَتْ طائفةٌ أُخرى إلى التّجويزِ بلا كرَاهةٍ: كأكثر الحَنابِلة.

    وذهبَتْ طائفة ثالثةٌ إلى التّجويزِ مع الكَراهةِ: وهو قول بعضِ الشّافعيّةِ كالإسنَويّ بشَرطِ أنْ لا يؤدّي إلى السَّرَف وإلّا حَرُمَ، لكن أطلَقَ الدّارمِيُّ القولَ بالجَوازِ مع الكراهةِ بلا تفصيلٍ كما نُقِلَ عنه.

    وذهبَتْ طائفة رابعةٌ إلى تَحريمِ زَوجَين فأكثَرَ في كُلِّ يَدٍ معًا: كالخُوارِزميِّ والصَّيدلانيِّ مِن الشافعيّة، فقد مَنعَا لُبسَ الرَّجُلِ زَوجَا خاتَمٍ في كُلِّ يَدٍ وأجازَا لُبسَ فَردٍ في كُلِّ يَدٍ وزَوجًا في يَدٍ وفَردًا في أخرى.

والخُلاصةُ: أنّ الأفضَل للرَّجُل أن يَقتَصِر على لُبسِ خاتَمٍ واحِدٍ في الوقتِ الواحِدِ – إنْ شاء التّختُّمَ – خُروجًا مِن الخلافِ لا سِيَّما وأنّه لا حاجةَ إلى التّعدادِ.