(فصل) في أحكام القسامة ودعوى الدم والمراد أيمان الدماء. فإن القسامة بفتح القاف مأخوذة من القسم وهي خاصة شرعا بايمان الدماء الخمسين غذا كانت من جتنب المدعي ابتداء عند وجود اللوث وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله بخلاف ما لو كانت من جانب المدعى عليه ابتداء فإنها لا تسمى قسامة ولذلك جمع الأكثر في الترجمة بين القسامة ودعوى الدم.
والأصل فيها خبر الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل الأنصاريين لما أخبروه بقتل اليهود لعبد الله بن سهل الأنصاري بخيبر وأنكره اليهود أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم اهـ إلى ءاخر الحديث الذي أخرجه الشيخان وهو مخصص لعموم حديث الترمذي وغيره البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه اهـ