قال الشيخ: الشرع ليس ضيقا، شرع الله ليس فيه حرج لكن أعمالنا شذت عما شرعه الله لنا، صدق الله العظيم، {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78]، لكن نحن لا نطبقه.
قال الشيخ: معرفة حرمة لبس خاتم الذهب ولبس الحرير للرجال مجمع عليه ولكنه ليس معلوما من الدين بالضرورة. أحد الصحابة كان الرسول ﷺ ألبسه خاتما من ذهب فلما بلغه أن هذا حرم على الرجال قال: لا أخلع شيئا ألبسنيه رسول الله ﷺ. رواه… .
سئل الشيخ: ما الدليل على حرمة لبس الفضة للرجل؟
قال الشيخ: القياس الذي قاسه الفقهاء المجتهدون على الذهب الذي ورد فيه النص الصريح بالتحريم على الرجال إلا ما استثني وهو اتخاذ الخاتم من الفضة لأن هذا ورد النص بإباحته، وذلك للحاجة إلى الخاتم لختم المكاتيب فلم يتجاوز به ذلك وبقى ما سوى الخاتم منها أي الفضة على موجب القياس على الذهب وهو التحريم.
سئل الشيخ: إذا رأيت حذاء مقلوبا فهل أقلبه؟
قال الشيخ: لا تقلبه، اتركه إلا إذا خشيت أن تدخل فيه حشرة فتؤذي صاحب الحذاء عندها اقلبه، لكن لا تقلبه من أجل ما يقوله كثير من العامة الذين يعتقدون أن الله ساكن في جهة فوق.
سئل الشيخ: ما حكم تسمية الولد بعبد النبي؟
قال الشيخ: لا يجوز تسمية الولد عبد النبي أو عبد الحسين أو عبد الحسن أو عبد الرسول، في بدء الأمر الأب حرام عليه أن يسمي ابنه بهذا الاسم، ثم إذا لزق به هذا الاسم الناس الآخرون إذا نادوه بهذا الاسم ما عليهم شيء من الذنب لأنه صار علما، وهو أي الولد مطلوب منه حين يكبر أن يغير اسمه هذا، أما أسماء أخرى مبدوءة بلفظ عبد لكن لا إلى أشخاص ولا إلى أصنام، ليست مضافة إلى أشخاص معينين ولا إلى أصنام إنما أضيفت إلى بعض الألفاظ كعبد خير وعبد شر، عبد خير كان فيما مضى معروفا والآن بمكة يوجد شخص مطوف اسمه عبد خير، رجل طيب.
كان من رواة علي بن أبي طالب الذين يروون أحاديث رسول الله ﷺ عن علي بن أبي طالب رجل اسمه عبد خير، هذا معروف، هذا ما فيه كراهية إذا سمي عبد خير، معناه هذا الإنسان إن شاء الله يكون ملازما للخير، تفاؤل بالخير، ليس معناه أن الخير خلقه ولا أن الشر خلقه. ويقال عبد الدار وهي قبيلة مشهورة من قبائل قريش، وليس معنى ذلك أنهم عبيد للدار وأن الدار خلقتهم، إنما المعنى مجرد إضافة مع ملاحظة المعنى للذي سمى أي الشخص الأول.
سئل الشيخ: ما حكم بناء قبة في صحراء وأمر الناس بالطواف بها إلى سبعة أشواط ويذم الذي لا يطوف بها ويقولون إنه تقع له حوادث؟
قال الشيخ: هذا عمل باطل محرم فيه تشبه بالمشركين الذين يطوفون حول أوثانهم.
سئل الشيخ: في الجزائر أكثر من مائتي موضع يقولون هنا مقام عبد القادر الجيلاني يقولون من هنا مر عبد القادر الجيلاني هنا سقطت منه شعرة هنا سقطت منه خرقة فيبنون قبة فما الحكم؟
قال الشيخ: هذا عمل قبيح، أما لو كان علم أن الشيخ عبد القادر سكن بهذه الأرض برهة وعبد الله فيها ثم أهل تلك البقعة بنوا عليها زاوية لذكر الله فيها اعتقادا للبركة بإذن الله كان جائزا.
سئل الشيخ: ما حكم من يبني القباب ويدعي أنها أضرحة الصالحين ثم يأمر الناس بزيارتها؟
قال الشيخ: بناء القباب على قبور الأولياء أو غيرهم إن كانت الأرض مسبلة أي وقفا لم يجز، أما إن دفن الرجل في أرض شخص ورضي صاحب الـملك بأن يبنى عليه قبة فليس بحرام، لأن سبب الحرمة أن في ذلك حجرا على الناس في محل الدفن.
قال الشيخ: قال بعض الفقهاء الشافعية أنه إذا كان أشخاص في السفر وولوا عليهم أميرا تجب طاعته.
قال الشيخ: تخصيص الأب بعض الأولاد بشيء من العطية وترك الآخرين العلماء اختلفوا فيه قال بعضهم مكروه، الإمام الشافعي قال مكروه ما قال حرام، والإمام أحمد قال حرام إلا أن يكون هناك سبب شرعي كأن يكون ولدا معتوها أو زمنا أي لا يستطيع أن يعمل ويكفي نفسه أو كان بعضهم فقراء وبعضهم مكتفين فآثر الأب الذين بهم عاهة أو بهم فقر على الآخرين الذين هم مكتفون ليس بهم عاهة، هنا لا كراهة ولا حرمة في هذه الحال، لأنه في هذه الحال الولد الذي نفسه قانعة طيبة لا يغضب من أبيه يقول أبي خصص هؤلاء لسبب.
قال الشيخ: إذا سلم مائة شخص على شخص واحد يكفيه رد واحد.
سئل الشيخ: الأمرد ذكر في بعض الكتب الفقهية أن الاختلاء به حرام ولمسه كذلك؟
فقال الشيخ: هذا قول لا يؤخذ به لأنه شاذ ولم يقل به إلا طائفة قليلة من الشافعية من المتأخرين لا تقوم الحجة بكلامهم ولم يقل بتحريم ذلك أحد من الأئمة لا الشافعي ولا غيره ولا من يلي الشافعي من أصحابه إنما بعض متأخري الشافعية تكلموا في ذلك، انفرد النووي بها مخالفا للرافعي وغيره، وليس النووي من أصحاب الوجوه إنما عدوه في مرتبة أصحاب الترجيح وأصحاب الترجيح هم في المرتبة الرابعة فلا يعد ما ينفرد به وجها في المذهب ولا يعرف أحد من السلف قال بذلك؛ بل عمل السلف على خلاف ذلك.
قال الشيخ: إنكار المنكر أي إزالة الحرام إنما يكون واجبا إذا لم يخش الشخص على نفسه ضررا بإنكاره لهذا المنكر بإزالته لهذا المنكر، أما من يخشى ضررا على نفسه إذا أزال هذا المنكر فسكت ولم يزله فليس عليه ذنب.
قال الشيخ: الرسول ﷺ أوصى بأن نصل الرحم وإن قطعت، فالرحم الذي يكفر ما له حق صلة الرحم حتى الإنفاق عليه لي فرضا.
قال الشيخ: الذي يساعد على عقوق الوالدين عليه ذنب من الكبائر.
قال الشيخ: إن كانت الأم يخشى أن تنهار أي تفقد عقلها مثلا إن ذهب ابنها للجهاد لا يذهب، أما إذا كانت لا تنهار يذهب، وأما إذا استنفر الخليفة الشباب الأصحاء يذهبون إلى الجهاد رضيت الأمهات أو لم ترض.
سئل الشيخ: إذا أمر الأب ابنه أن يطلق زوجته ولم يفعل فما الحكم؟
قال الشيخ: ليس حراما إذا لم يطلقها لكن فاته البر، بر والده أو بر والدته، أما لو أطاعهما لكان له ثواب بر الأبوين وإن خالف فليس عليه ذنب. عبد الله بن عمر بن الخطاب كان له زوجة يحبها فقال له أبوه عمر: طلقها، فقال إني أحبها، فشكاه إلى رسول الله ﷺ قال له رسول الله ﷺ: «طلقها» فطلقها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.