الأربعاء فبراير 18, 2026

(فصل) فى نواقض الوضوء.

     (وينقض الوضوء) أربعة أشياء أحدها (ما خرج من السبيلين) أى ما خرج من القبل أو الدبر سواء كان معتادا كالبول أو غير معتاد كالدم (غير المنى) فإن خروجه بتفكير أو نظر لا ينقض الوضوء عند الشافعى لكن خروجه يوجب الغسل (و)ثانيها (مس قبل الآدمى أو حلقة دبره) سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو غيره (ببطن الكف بلا حائل) والناقض من قبل المرأة ملتقى شفريها على المنفذ والمراد بالمنفذ مخرج البول ومدخل الذكر والناقض من الدبر ملتقى المنفذ فقط فلا ينقض مس الألية، وبطن الكف هو القدر الذى يستتر عند وضع إحدى الكفين على الأخرى مع تحامل يسير أى كبس خفيف وتفريق الأصابع (و)ثالثها (لمس بشرة) الأنثى (الأجنبية) أى غير المحرم (التى تشتهى) بغير حائل فإن لمس رجل بشرة بنت لا تشتهى أو بشرة امرأة بحائل أو لمس غير البشرة منها كشعرها لم ينتقض وضوؤه (و)رابعها (زوال العقل) أى التمييز بنحو جنون أو نوم (لا نوم قاعد ممكن مقعدته) من مقره كأرض أو ظهر دابة فإنه لا ينقض الوضوء للأمن من خروج الريح ونحوه.