(فصل) فى ما يحرم على المحدث والجنب والحائض والنفساء.
(ومن انتقض وضوؤه حرم عليه الصلاة والطواف) بالكعبة (وحمل المصحف ومسه) أى مس ورقه وجلده المتصل به وحواشيه (ويمكن من ذلك) أى من مسه وحمله بغير وضوء (الصبى) المميز (للدراسة) والتعلم فيه لنفسه (ويحرم على الجنب هذه) أى الصلاة والطواف وحمل المصحف ومسه (وقراءة القرءان) باللسان بقصد تلاوته (والمكث فى المسجد) أو التردد فيه (و)يحرم (على الحائض والنفساء هذه) أى الصلاة والطواف وحمل المصحف ومسه وقراءة القرءان والمكث فى المسجد (والصوم قبل الانقطاع) أى قبل انقطاع الدم أما بعده فيجوز ولو قبل الغسل (وتمكين الزوج والسيد) أى سيد الأمة المملوكة (من الاستمتاع بما بين السرة والركبة قبل الغسل) بلا حائل (وقيل لا يحرم إلا الجماع).