الخميس فبراير 19, 2026

(فصل) فى بيان موجبات الغسل وفروضه.

     (ومن شروط) صحة (الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل أو التيمم) بالتراب (لمن عجز عن الغسل والذى يوجبه) أى الغسل (خمسة أشياء) أحدها (خروج المنى) أى ظهوره إلى ظاهر حشفة الرجل وفرج البكر أو وصوله إلى ما يظهر من فرج الثيب أى غير البكر عند قعودها على قدميها لقضاء الحاجة أو للاستنجاء (و)ثانيها (الجماع) وهو إدخال الحشفة أى رأس الذكر فى الفرج (و)ثالثها (الحيض) وهو الدم الخارج من رحم المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما (و)رابعها (النفاس) وهو الدم الخارج من رحم المرأة بعد الولادة وأقله قدر بزقة وأكثره ستون يوما والموجب للغسل من الحيض والنفاس هو انقطاع الدم (و)خامسها (الولادة) بلا بلل أى من غير خروج دم.

     (وفروض الغسل اثنان نية رفع الحدث الأكبر أو نحوها) من النيات المجزئة كأن ينوى فرض الغسل أو الغسل الواجب ويجب قرن النية بأول مغسول فلو نوى بعد غسل جزء من بدنه وجب إعادة غسل ذلك الجزء (وتعميم جميع البدن بشرا وشعرا وإن كثف بالماء) المطهر.