(فصل) فى بيان فروض الوضوء.
(ومن شروط) صحة (الصلاة الوضوء) وهو استعمال الماء فى أعضاء مخصوصة مفتتحا بالنية (وفروضه) أى أركانه (ستة الأول) النية بالقلب أى (نية الطهارة للصلاة أو غيرها من النيات المجزئة) أى الكافية كأن ينوى الوضوء أو فرض الوضوء (عند غسل) أول جزء من (الوجه أى مقترنة بغسله عند الشافعى وتكفى النية إن تقدمت على غسل الوجه بقليل عند مالك)، والفرض (الثانى غسل الوجه جميعه) أى غسل ظاهره مرة واحدة وحد الوجه طولا (من منابت شعر رأسه) باعتبار غالب الناس (إلى الذقن) وهو مجتمع اللحيين فى أسفل الوجه (و)عرضا (من) وتد (الأذن إلى) وتد (الأذن) فكل ما كان ضمن حد الوجه يجب غسله (شعرا وبشرا) أى جلدا و(لا) يجب غسل (باطن لحية الرجل) الكثيفة (و)باطن (عارضيه إذا كثفا) واللحية هى الشعر النابت على الذقن والعارضان هما الشعر النابت على اللحيين وهما العظمان اللذان أسفل الأذن يجتمعان فى أسفل الوجه والشعر الكثيف هو ما لا ترى البشرة من خلاله، والفرض (الثالث غسل اليدين) مرة واحدة من رؤوس الأصابع إلى المرفقين أى (مع المرفقين) والمرفق هو مجتمع الساعد والعضد (و)غسل (ما عليهما) أى اليدين من شعر وأظافر وشقوق، والفرض (الرابع مسح الرأس) كله (أو بعضه) مرة واحدة (ولو) كان الممسوح (شعرة) أو بعض شعرة إذا كان الممسوح (فى حده) أى الرأس بحيث لا يخرج الجزء الممسوح من الشعرة عن حد الرأس عند مدها لجهة نزولها ويجزئ أى يكفى المسح على جزء من الرأس لا شعر عليه، والفرض (الخامس غسل الرجلين) أى القدمين وما عليهما من شعر وأظافر وشقوق (مع الكعبين) مرة واحدة والكعبان هما العظمان الناتئان من الجانبين فى أسفل الساق وهذا فى غير لابس الخف أما لابس الخف فالواجب فى حقه إما غسل الرجلين (أو مسح الخف إذا كملت شروطه) وشروط المسح على الخفين خمسة وهى أن يكونا طاهرين وأن يكونا ساترين لجميع القدم مع الكعبين ويمكن المشى عليهما لتردد مسافر فى حوائجه وأن يكون الخف مانعا لنفوذ الماء وأن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة أى بعد تمام الوضوء. وأما الفرض (السادس) فهو (الترتيب هكذا) أى على النحو المذكور.