الأربعاء يناير 28, 2026

(فصل) فى بيان أحكام النفقة.

     (يجب على الموسر) أى المستطيع (نفقة أصوله المعسرين أى الآباء الفقراء والأمهات) أى الأب والجد وإن علا والأم والجدة وإن علت (وإن قدروا على الكسب) أى العمل (و)يجب عليه (نفقة فروعه أى أولاده وأولاد أولاده) من الذكور والإناث (إذا أعسروا) أى إن لم يجدوا مالا يكفيهم حاجاتهم الأصلية (وعجزوا عن الكسب لصغر) سن (أو زمانة أى مرض مانع من الكسب) كالشلل والعمى فإن قدر الولد على العمل جاز لوليه أن يحمله عليه وينفق عليه منه.

     (ويجب على الزوج نفقة الزوجة) من طعام وكسوة وسكنى ونحو ذلك إن كانت ممكنة نفسها له (و)يجب عليه (مهرها وعليه لها متعة) أى مقدار من المال يعطى لها (إن وقع الفراق بينهما) أى انفسخ عقد النكاح (بغير سبب منها) أما إن انفسخ العقد بسبب منها كأن ارتدت بعد دخول الزوج بها وبقيت على الردة إلى انقضاء العدة فلا متعة لها.

     (و)يجب (على مالك العبيد والبهائم نفقتهم) من طعام وشراب وغير ذلك (وأن لا يكلفهم من العمل ما لا يطيقونه و)أن (لا يضربهم بغير حق ويجب على الزوجة طاعته فى نفسها) أى طاعة زوجها فى الجماع والاستمتاع (إلا فى ما لا يحل) كأن طلب منها الجماع وهى حائض (و)يجب عليها (أن لا تصوم النفل) وهو حاضر أى فى البلد إلا بإذنه (و)أن (لا تخرج من بيته) لغير ضرورة (إلا بإذنه).