(فصل) فى بيان أحكام الربا.
(يحرم الربا فعله وأكله وأخذه وكتابته وشهادته) فيشترك فى الإثم ءاخذ الربا ودافعه وكاتب العقد وشاهده والذى ينتفع بالمال الذى يصل إليه بطريق الربا (وهو) أنواع منها (بيع أحد النقدين بالآخر) كبيع الذهب بالفضة (نسيئة) أى مؤجلا (أو بغير تقابض) فى مجلس العقد بأن يتفرق المتبايعان من غير أن يتقابضا (أو) بيع أحد النقدين (بجنسه كذلك أى) مع اتحاد الجنس كأن يبادل ذهبا بذهب (نسيئة) أى مؤجلا (أو افتراقا بغير تقابض أو متفاضلا أى مع زيادة فى أحد الجانبين على الآخر بالوزن) أى مع اختلاف الوزن والعبرة بوزن الذهب الصافى (و)يحرم بيع (المطعومات بعضها ببعض كذلك أى لا يحل بيعها مع اختلاف الجنس كالقمح مع الشعير إلا بشرطين) وهما (انتفاء الأجل وانتفاء الافتراق قبل التقابض) أى عدم ذكر الأجل والتقابض قبل الافتراق (ومع اتحاد الجنس) كالقمح بالقمح (يشترط هذان الشرطان مع) شرط ثالث وهو (التماثل) أى التساوى بالكيل.