الخميس فبراير 19, 2026

   فصل فى الأوقات التى تكره فيها صلاة لا سبب لها تحريما على المعتمد أو تنزيها على خلافه ولا تنعقد فيها على الرأيين.

     (وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب) متقدم عليها كالفائتة أو مقارن لها كصلاة الكسوف والاستسقاء فالأول (بعد) أداء (صلاة الصبح) المفروضة (حتى تطلع الشمس و)الثانى (عند) ابتداء (طلوعها حتى تتكامل) فى الطلوع (وترتفع قدر رمح) فى رأى العين وهو سبعة أذرع تقريبا (و)الثالث (إذا استوت) الشمس أى عند استوائها (حتى تزول) عن وسط السماء وهو وقت لطيف لا يسع الصلاة إلا أنه إذا وقعت التكبيرة فيه لم تنعقد الصلاة ويستثنى من ذلك يوم الجمعة فلا تكره الصلاة فيه وقت الاستواء (و)الرابع من (بعد) أداء (صلاة العصر حتى تغرب الشمس) بكمالها (و)الخامس (عند) اقتراب (الغروب) للشمس بأن تصفر الشمس (حتى يتكامل غروبها) فعند الاصفرار تكون الكراهة إذا صلى العصر قبل ذلك لأمرين الفعل والزمن. ويستثنى مما تقدم حرم مكة المسجد وغيره فلا تكره الصلاة فيه فى هذه الأوقات كلها سواء صلى سنة الطواف أم غيرها.