الجمعة فبراير 13, 2026

فائدة مهمة جدا:

قال الفقهاء: على المرأة إن كان صداقها ذهبا أن تؤدي زكاته إن بلغ نصابا وهو عشرون مثقالا وفيه ربع العشر ولو لم تكن قد قبضته؛ لأنها ملكته كله بمجرد الدخول عليها، ولا تسقط الزكاة بمرور الزمن؛ بل هي دين لله في ذمة الزوجة فلا بد من دفعها بلا تأخير، فإن سامحته بمهرها سقط عنها زكاة الصداق من وقت مسامحته به، ويجب دفع زكاة السنين الماضية، ولا تطالبه بالمهر بعد مسامحتها له به.