لِيُعلم أن الخمر كانت محرَّمة في كل شرائع الأنبياء الذين بعثوا قبل سيدنا محمد صلى الله عليهم وسلم، وحرمت في شريعة سيدنا محمد ﷺ بعد البعثة بمدة فهي محرّمة إلى يوم القيامة. وليعلم كذلك أنّه ما من أحد من الأنبياء شرب الخمر أو شجّع على شربها، وذلك لأنها تذهب العقول وتُحسّن ارتكاب الفواحش، وهذا ينافي المروءة، وأما ما يفتريه البعض على سيّدنا عيسى عليه السلام من قولهم: إنّه شرب الخمر أو شجّع على شربها فهو باطل.
[1])) مسند أحمد، أحمد، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. (1/316)، رقم 2899.
[2])) صحيح البخاريّ، البخاري، كتاب الأشربة وقول الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (7/135)، رقم 5575. صحيح مسلم، مسلم، باب: عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إِيّاها في الآخرة، (6/101)، رقم 5340.