قال في فتاويه([1]): «يحرم إسبال اللحية فوق القبضة كما يحرم إحداث أي بدعة في الدين». انتهت عبارته.
الرَّدُّ:
هذه الفتوى شاذة شذ بها عن علماء الإسلام فإن علماء الإسلام على وجهين؛ منهم من قال: اللحية تترك كما هي لا يؤخذ منها، ومنهم: من قال يؤخذ من طولها ومن عرضها، القول الأول: قاله النووي، والثاني: الإمام الحسن البصري t، ومن أين للألباني أن يقول: إن ما زاد على القبضة حرام وليس له حجةٌ يحتج بها من حديث فيه أن الرسول قال ذلك أو إنه عليه الصلاة والسلام قبض على لحيته فقصَّ ما زاد على ذلك، ومن أين له أن يقول إن لحيته خِلقةً ما زادت على ذلك فهل أخذ هذه من أوهام منامية أم كيف ذلك؟!