الدَّرْسُ الْعَاشِرُ
صَلاةُ الْجُمُعَةِ
صَلاةُ الْجُمُعَةِ فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ حُرٍّ بَالِغٍ عَاقِلٍ مُقِيمٍ غَيْرِ مَعْذُورٍ أَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَالصَّبِىُّ وَالْمَجْنُونُ وَالْمُسَافِرُ وَالْمَعْذُورُ بِعُذْرٍ شَرْعِىٍّ فَلا تَجِبُ عَلَيْهِمْ صَلاةُ الْجُمُعَةِ وَالْعُذْرُ الشَّرْعِىُّ كَأَنْ كَانَ الْمُسْلِمُ مَرِيضًا يَشُقُّ عَلَيْهِ الذَّهَابُ إِلَى الْجُمُعَةِ مَعَ الْمَرَضِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً.
وَصَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ بَدَلَ صَلاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا
تَنْبِيهٌ:
مَنْ فَاتَتْهُ صَلاةُ الْجُمُعَةِ صَلَّى الظُّهْرَ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لا تُصَلَّى قَضَاءً رَكْعَتَيْنِ.
فَائِدَةٌ:
يُسَنُّ الإِكْثَارُ مِنَ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِىِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْروضَةٌ عَلَىَّ« رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
أَسْئِلَةٌ:
(1) عَلَى مَنْ تَجِبُ صَلاةُ الْجُمُعَةِ.
(2) عَلَى مَنْ لا تَجِبُ صَلاةُ الْجُمُعَةِ.
(3) اذْكُرْ عُذْرًا شَرْعِيًّا لِتَرْكِ الْجُمُعَةِ.
(4) كَمْ عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلاةِ الْجُمُعَةِ.
(5) مَاذَا يُشْتَرَطُ لِصَلاةِ الْجُمُعَةِ.
(6) مَنْ فَاتَتْهُ صَلاةُ الْجُمُعَةِ مَاذَا يُصَلِّى.
(7) اذْكُرْ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يُبَيِّنُ فَضْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.