الأحد ديسمبر 22, 2024

الدَّرْسُ الرَّابِعَ عَشَرَ

صَلاةُ الْجَمَاعَةِ

 

يُصَلِّى الْمُسْلِمُونَ فِى كُلِّ يَوْمٍ فِى الْمَسَاجِدِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ جَمَاعَةً وَلِصَلاةِ الْجَمَاعَةِ أُمُورٌ يَنْبَغِى مُرَاعَاتُهَا مِنْهَا

  • أَنْ يَقِفَ الْمُصَلِّى خَلْفَ الإِمَامِ وَلا يُكَبِّرُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ.
  • أَنْ يَنْوِىَ الصَّلاةَ جَمَاعَةً فَيَقُولُ بِقَلْبِهِ مَثَلًا أُصَلِّى فَرْضَ الظُّهْرِ جَمَاعَةً.
  • وَإِنْ كَانَ فِى صَلاةٍ سِرِيَّةٍ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ بَعْدَهَا سِرًّا وَأَمَّا فِى الصَّلاةِ الْجَهْرِيَّةِ فَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْهَرَ وَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَةِ الإِمَامِ. أَمَّا الإِمَامُ فَيَجْهَرُ بِالْفَاتِحَةِ وَالتَّأْمِينِ وَالسُّورَةِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأَوَّلِيَيْنِ وَبِكُلِّ التَّكْبِيرَاتِ وَبِقَوْلِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.
  • أَنْ يَقُولَ »ءَامِين« مَعَ الإِمَامِ بَعْدَ أَنْ يَقْرَأَ الإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ [سُورَةَ الْفَاتِحَةِ/7].
  • أَنْ يَتْبَعَ الإِمَامَ وَلا يَسْبِقَهُ فَيَرْكَعَ بَعْدَ رُكُوعِ الإِمَامِ وَيَعْتَدِلَ بَعْدَ اعْتِدَالِهِ وَيَسْجُدَ بَعْدَ سُجُودِهِ.
  • وَإِذَا صَلَّى مُقْتَدِيًا وَلا مَأْمُومَ سِوَاهُ يَقِفُ إِلَى يَمِينِ الإِمَامِ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ قَلِيلًا ثُمَّ إِذَا جَاءَ ثَالِثٌ رَجَعَ إِلَى خَلْفِ الإِمَامِ وَوَقَفَ مَعَ الْقَادِمِ فِى صَفٍّ وَاحِدٍ.
  • أَنْ لا يُسَلِّمَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ الإِمَامِ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلاتُهُ.

 

أَسْئِلَةٌ.

   (1) أَيْنَ يَقِفُ الْمُصَلِّى خَلْفَ الإِمَامِ وَمَتَى يُكَبِّرُ.

   (2) مَاذَا يَنْوِى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّىَ خَلْفَ إِمَامٍ.

   (3) مَتَى يَقُولُ الْمَأْمُومُ ءَامِين.

   (4) مَتَى يَرْكَعُ الْمَأْمُومُ وَمَتَى يَعْتَدِلُ.

   (5) مَتَى يُسَلِّمُ الْمَأْمُومُ وَمَا حُكْمُ صَلاتِهِ إِنْ سَلَّمَ عَمْدًا قَبْلَ الإِمَامِ.