الدَّرْسُ التَّاسِعُ
صَلاةُ الْجَمَاعَةِ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً« رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَصَلاةُ الْجَمَاعَةِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ أَىْ لا يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُصَلِّىَ جَمَاعَةً وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَقُومَ بِهَا بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ.
فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّىَ جَمَاعَةً فَلْيُرَاعِ أُمُورًا مِنْهَا
أَنْ يَقِفَ مُتَأَخِّرًا عَنِ الإِمَامِ وَلا يُكَبِّرَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ.
وَأَنْ يَنْوِىَ الصَّلاةَ جَمَاعَةً فَيَقُولَ بِقَلْبِهِ مَثَلًا »أُصَلِّى فَرْضَ الظُّهْرِ جَمَاعَةً«.
وَأَنْ يَتْبَعَ الإِمَامَ فَلا يَسْبِقُهُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَغَيْرِهِمَا.
وَأَنْ يُؤَمِّنَ أَىْ يَقُولَ »ءَامِينَ« مَعَ إِمَامِ الْجَمَاعَةِ.
وَأَنْ لا يُسَلِّمَ قَبْلَ الإِمَامِ عَمْدًا لِأَنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلاتُهُ.
تَنْبِيهٌ:
لا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَيَصِحُّ اقْتِدَاءُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِالصَّبِىِّ الذَّكَرِ الْمُمَيِّزِ.
أَسْئِلَةٌ:
(1) اذْكُرْ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِى فَضْلِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ.
(2) مَاحُكْمُ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ.
(3) مَتَى يُكَبِّرُ الْمَأْمُومُ.
(4) مَاذَا يَنْوِى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّىَ خَلْفَ الإِمَامِ.
(5) مَا الْحُكْمُ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلاتِهِ قَبْلَ الإِمَامِ عَمْدًا.